مورد فتوى الأصحاب،
فلو لم يرجع الأول عن إقراره عمل على القواعد، و لو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا
يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال.
الثاني البيّنة:
لا يثبت ما
يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين، و لا اعتبار بشهادة
النساء فيه منفردات و لا منضمات إلى الرجل، و لا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب
القصاص، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد، و في الجراحات
التي لا توجب القصاص كالهاشمة و ما فوقها، و لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد و
يمين المدعي على قول مشهور.[1]
مسألة 1- يعتبر في
قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله «قتله بالسيف» أو
«ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه» و لو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم
الظاهر عدم الإعتبار بالإحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً،
مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»: يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل
الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، و لا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الإحتمال
عقلًا.
مسألة 2- يعتبر في
قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله
غدوة و الآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم و الآخر أنه بالسيف أو قال
أحدهما: أنه قتله في السوق و قال الآخر في المسجد لم يقبل قولهما، و الظاهر أنه
ليس من اللوث أيضاً، نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بمشاهدته لم يقبل
شهادتهما، و لكنه من اللوث.[2]
مسألة 3- لو شهد
أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً و شهد الآخر بالإقرار عمداً ثبت أصل القتل
الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل
منه، و إن أقر بالعمد قبل منه، و إن أنكر العمد و ادعاه الولي فالقول قول الجاني
مع يمينه، و إن ادعى الخطأ و أنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، و فيه إشكال،
بل الظاهر أن القول قول الولي، و لو ادعى الجاني الخطأ و ادعى الولي العمد فالظاهر
هو
[1]- تجوز شهادتهن( شهادة النساء) و لو منفردات
فى الأمور المالية، كالقتل خطأً او شبه عمد، و كالجراحات التى حكم الشارع فى
موردها بالديه، كالهاشمه المؤثر فى كسر العظم ...( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب
القصاص ص 199).