responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 505

مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأول عن إقراره عمل على القواعد، و لو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال.

الثاني البيّنة:

لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين، و لا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات و لا منضمات إلى الرجل، و لا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد، و في الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة و ما فوقها، و لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد و يمين المدعي على قول مشهور.[1]

مسألة 1- يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله «قتله بالسيف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه» و لو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الإعتبار بالإحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»: يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، و لا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الإحتمال عقلًا.

مسألة 2- يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم و الآخر أنه بالسيف أو قال أحدهما: أنه قتله في السوق و قال الآخر في المسجد لم يقبل قولهما، و الظاهر أنه ليس من اللوث أيضاً، نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بمشاهدته لم يقبل شهادتهما، و لكنه من اللوث.[2]

مسألة 3- لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً و شهد الآخر بالإقرار عمداً ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل منه، و إن أقر بالعمد قبل منه، و إن أنكر العمد و ادعاه الولي فالقول قول الجاني مع يمينه، و إن ادعى الخطأ و أنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، و فيه إشكال، بل الظاهر أن القول قول الولي، و لو ادعى الجاني الخطأ و ادعى الولي العمد فالظاهر هو


[1]- تجوز شهادتهن( شهادة النساء) و لو منفردات فى الأمور المالية، كالقتل خطأً او شبه عمد، و كالجراحات التى حكم الشارع فى موردها بالديه، كالهاشمه المؤثر فى كسر العظم ...( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص ص 199).

[2]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 4، ص 994.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست