responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 506

التداعي.

مسألة 4- لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق و أنكر القاتل العمد و ادعاه الولي كان شهادة الواحد لوثا، فإن أراد الولي إثبات دعواه فلا بد من القسامة.[1]

مسألة 5- لو شهد اثنان بأن القاتل زيد مثلًا و آخران بأنه عمرو دونه قيل: يسقط القصاص، و وجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به، و على عاقلتهما لو كان خطأ، و قيل إن الولي مخيّر في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقر اثنان كل واحد بقتله منفرداً، و الوجه سقوط القود و الدية جميعاً.

مسألة 6- لو شهدا بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل و أن المشهود عليه بري‌ء من قتله ففي رواية صحيحة معمول بها إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصاً دون صاحبه ثم يقتلوهما، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهو بينهما نصفان، و المسألة مشكلة جداً يجب الإحتياط فيها و عدم التهجم على قتلهما.[2]

مسألة 7- لو فرض في المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فان ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر، و إن ادعوا على المقر سقطت البينة.[3]

الثالث القسامة:

و البحث فيها في مقاصد:

الأول في اللوث‌

و المراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، و كذا لو وجد متشحطاً بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، و بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب‌


[1]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 294.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص 210.

[3]- صرح بذلك الفاضل.( ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 460).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست