مسألة 4- لو شهد
أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق و أنكر القاتل العمد و ادعاه
الولي كان شهادة الواحد لوثا، فإن أراد الولي إثبات دعواه فلا بد من القسامة.[1]
مسألة 5- لو شهد
اثنان بأن القاتل زيد مثلًا و آخران بأنه عمرو دونه قيل: يسقط القصاص، و وجب الدية
عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به، و على عاقلتهما لو كان
خطأ، و قيل إن الولي مخيّر في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقر اثنان كل واحد بقتله
منفرداً، و الوجه سقوط القود و الدية جميعاً.
مسألة 6- لو شهدا
بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل و أن المشهود عليه بريء من قتله ففي رواية
صحيحة معمول بها إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، و
لا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد
عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الذي أقر،
ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، و إن أرادوا أن
يقتلوهما جميعاً ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية
خاصاً دون صاحبه ثم يقتلوهما، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهو بينهما نصفان، و
المسألة مشكلة جداً يجب الإحتياط فيها و عدم التهجم على قتلهما.[2]
مسألة 7- لو فرض في
المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فان
ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر، و إن ادعوا على المقر سقطت البينة.[3]
الثالث القسامة:
و البحث
فيها في مقاصد:
الأول في اللوث
و المراد
به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم
استجماع شرائط القبول، و كذا لو وجد متشحطاً بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد
كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صف قتال
مقابل الخصم بعد المراماة، و بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب