responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 504

يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين.[1]

مسألة 6- في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الإختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود، نعم لو شك في زوال العمد و الإختيار منه يلحق بالعامد، و كذا الحال في كل ما يسلب العمد و الإختيار، فلو فرض أن في البنج و شرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، و مع الشك يعمل معه معاملة العمد، و لو كان السكر و نحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، و لا قود على النائم و المغمى عليه، و في الأعمى تردد.

الشرط السادس- أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلّى اللَّه عليه و آله فليس عليه القود، و كذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص و القتل دفاعاً، و في القود على قتل من وجب قتله حداً كاللائط و الزاني و المرتد فطرة بعد التوبة تأمل و إشكال، و لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.[2]

القول فيما يثبت به القود و هو أمور:

الأول الإقرار بالقتل:

و يكفي فيه مرة واحدة، و منهم من يشترط مرتين، و هو غير وجيه.[3]

مسألة 1- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الإختيار و القصد و الحرية، فلا عبرة بإقرار الصبي و إن كان مراهقاً، و لا المجنون، و لا المكره، و لا الساهي و النائم و الغافل و السكران الذي ذهب عقله و اختياره.

مسألة 2- يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، و يقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حجره.[4]

مسألة 3- لو أقر شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأ كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتص منه، و الأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، و ليس له الأخذ بقولهما.

مسألة 4- لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر الأول عن إقراره درى‌ء عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، و لا بأس به، لكن يقتصر على موردها و المتيقن من‌


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 15، ص 384.

[2]- ر. ك: السرائر، ج 3، ص 324، و جواهرالكلام، جلد 42، ص 192.

[3]- و أمّا كفاية المرّه فعليه الأكثر و المحكى عن الشيخ و ابن ادريس اشراط مرّتين ر. ك: النهايه، ص 742، و السرائر، جلد 3، ص 341.

[4]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص 192.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست