مسألة 6- في ثبوت
القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الإختيار تردد، و
الأقرب الأحوط عدم القود، نعم لو شك في زوال العمد و الإختيار منه يلحق بالعامد، و
كذا الحال في كل ما يسلب العمد و الإختيار، فلو فرض أن في البنج و شرب المرقد حصول
ذلك يلحق بالسكران، و مع الشك يعمل معه معاملة العمد، و لو كان السكر و نحوه من
غير إثم فلا شبهة في عدم القود، و لا قود على النائم و المغمى عليه، و في الأعمى
تردد.
الشرط
السادس- أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب
للنبي صلّى اللَّه عليه و آله فليس عليه القود، و كذا لا قود على من قتله بحق
كالقصاص و القتل دفاعاً، و في القود على قتل من وجب قتله حداً كاللائط و الزاني و
المرتد فطرة بعد التوبة تأمل و إشكال، و لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.[2]
القول فيما يثبت به القود و هو أمور:
الأول الإقرار بالقتل:
و يكفي فيه
مرة واحدة، و منهم من يشترط مرتين، و هو غير وجيه.[3]
مسألة 1- يعتبر في
المقر البلوغ و العقل و الإختيار و القصد و الحرية، فلا عبرة بإقرار الصبي و إن
كان مراهقاً، و لا المجنون، و لا المكره، و لا الساهي و النائم و الغافل و السكران
الذي ذهب عقله و اختياره.
مسألة 2- يقبل
إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، و يقتص منه في
الحال من غير انتظار لفك حجره.[4]
مسألة 3- لو أقر
شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأ كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتص منه، و
الأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، و ليس له الأخذ بقولهما.
مسألة 4- لو اتهم
رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر
الأول عن إقراره درىء عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال على
رواية عمل بها الأصحاب، و لا بأس به، لكن يقتصر على موردها و المتيقن من