بعد رد دية نفس
عليهما، و كذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنه لو رجع من
أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى أم لا.
مسألة 5- لو قتل
رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح، و قيل لا يملك أن يقتص من والده
و هو غير وجيه.[1]
الشرط
الرابع و الخامس- العقل و البلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً، نعم
تثبت الدية على عاقلته، و لا يقتل الصبي بصبي و لا ببالغ و إن بلغ عشراً أو بلغ
خمسة أشبار، فعمده خطأ حتى يبلغ حد الرجال في السن أو سائر الأمارات، و الدية على
عاقلته.
مسألة 1- لو قتل
عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو بإقراره حال
صحته.
مسألة 2- لا يشترط
الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود.[2]
مسألة 3- لو اختلف
الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك فأنكره
الجاني فالقول قول الجاني بيمينه، و لكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا
العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، هذا في فرض
الإختلاف في البلوغ و أما في الإختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان
القتل معلوم التاريخ و شك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي، و بين سائر
الصور فالقول قول الجاني، و لو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أن القول قول
الولي أيضاً.
مسألة 4- لو ادعى
الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، و إلا فالقول
قوله بلا يمين، و لا أثر لإقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه و بقائه على
الإقرار به.
مسألة 5- لو قتل
البالغ الصبي قتل به على الأشبه و إن كان الإحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله،
بل يصالح عنه بالدية، و لا يقتل العاقل بالمجنون و إن كان أدوارياً مع كون القتل
حال جنونه، و يثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، و على العاقلة إن كان
خطأ محضاً، و لو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود و لا دية،
و
[1]- حكى القول بعدم ثبوت القصاص على الزوج
حينئذٍ عن الشيخ و الفاضل، بل عن المسالك نسبته الى المشهور، ولكن فى المتن(
تحريرالوسيله) تبعاً لصاحب الجواهر الثبوت؛( ر. ك: المبسوط، جلد 7، ص 10؛ و قواعد
الاحكام، جلد 2، ص 291؛ و مسالك الأفهام، جلد 15، ص 159؛ و جواهرالكلام، جلد 42، ص
176- 175).
[2]- حكى عن التحرير اشتراط الرشد ايضاً فى
القصاص ر. ك: تحريرالأحكام، جلد 2، ص 249.