responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 502

قود في النفس، و عليه دية النفس كاملة، و كذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف و لا قود في النفس و على عاقلته دية النفس.

و منها- لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود، و لا دية على الأقوى، و قيل بالدية اعتباراً بحال الإستقرار، و الأول أقوى، و لو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود و لكن عليه الدية، و ربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، و هو ضعيف، و كذا الحال لو رمى ذمياً فأسلم ثم أصابه فلا قود، و عليه الدية.[1]

و منها- لو قتل مرتد ذمياً يقتل به، و إن قتله و رجع إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي، و لو قتل ذمي مرتداً و لو عن فطرة قتل به، و لو قتله مسلم فلا قود، و الظاهر عدم الدية عليه و للإمام عليه السلام تعزيره.

و منها- لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود و لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل لا قود عليه و لا دية، و فيه تردد.[2]

الشرط الثالث- انتفاء الأبوة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، و الظاهر أن لا يقتل أب الأب و هكذا.

مسألة 1- لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية، فيؤدي الدية إلى غيره من الوارث، و لا يرث هو منها.

مسألة 2- لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.

مسألة 3- يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأم و إن علت بقتل ولدها، و الولد بقتل أمه، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدات من قبل الأم، و الأخوة من الطرفين، و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.

مسألة 4- لو ادعى اثنان ولداً مجهولًا فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، و لو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني، و لو ادعياه ثم رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، و على الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، و لو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص، و لو قتله الآخر لا يقتص منه، و لو رجعا معاً فللوارث أن يقتص منهما


[1]- عدم ثبوت القود بالإضافة الى النفس، و القصاص بالنسبة الى الطرف، و اما عدم ثبوت الديه فقد استدّل له بأنّ الجنايه لم تكن مضمونة بقصاص ولاديه، فلا توجب السرايه ضمانها، كما اذا تحقّق القطع لأجل السرقه اوالقصاص، ثم سرى الى النفس، حيث لا تكون الديه ايضاً ثابتة كالقصاص( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، 145) لكن ناقش فيه صاحب الجواهر؛ ر. ك: جواهرالكلام، جلد 42، ص 160.

[2]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 4، ص 988.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست