responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 501

مسألة 1- لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً و لم يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة.[1]

مسألة 2- يقتص للرجل من المرأة في الأطراف، و كذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد، و تتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت.[2]

الثاني- التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار.[3]

مسألة 1- لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي و الحربي و المستأمن و غيره، و لو كان الكافر محرم القتل كالذمي و المعاهد يعزر لقتله، و يغرم المسلم دية الذمي لهم.[4]

مسألة 2- لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الإقتصاص منه بعد رد فاضل ديته، و قيل إن ذلك حد لا قصاص، و هو ضعيف.

مسألة 3- يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع رد فاضل الدية، و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس و المجوسي بهما و بالعكس.

مسألة 4- لو قتل ذمي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، و لا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.

مسألة 5- أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.[5]

مسألة 6- لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.

مسألة 7- يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه و لو لم يبلغ، و أما في حال صغره قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففي قتله به و عدمه تأمل و إشكال.

و من لواحق هذا الباب فروع:

منها- لو قطع مسلم يد ذمي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا


[1]- و عن القواعد: الأقرب أنّ له( اى للولىّ الممتنع او الفقير) المطالبة بدية الحرة.( و ان لم يرض القاتل) اذ لاسبيل الى طلّ الدّم( ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 284).

[2]- ر. ك: النهايه، ص 773؛ و السرائر، جلد 3، ص 403.

[3]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 42، ص 150.

[4]- ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 454.

[5]- ر. ك: السرائر، ج 3، ص 351.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست