مسألة 1- لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو
كان فقيراً و لم يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخر القصاص إلى وقت الأداء و
الميسرة.[1]
مسألة 2- يقتص
للرجل من المرأة في الأطراف، و كذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد، و تتساوى
ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر، فإذا بلغته ترجع إلى
النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت.[2]
الثاني- التساوي
في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار.[3]
مسألة 1- لا فرق
بين أصناف الكفار من الذمي و الحربي و المستأمن و غيره، و لو كان الكافر محرم
القتل كالذمي و المعاهد يعزر لقتله، و يغرم المسلم دية الذمي لهم.[4]
مسألة 2- لو اعتاد
المسلم قتل أهل الذمة جاز الإقتصاص منه بعد رد فاضل ديته، و قيل إن ذلك حد لا
قصاص، و هو ضعيف.
مسألة 3- يقتل
الذمي بالذمي و بالذمية مع رد فاضل الدية، و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رد
الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي
بالنصراني و بالعكس و المجوسي بهما و بالعكس.
مسألة 4- لو قتل
ذمي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و
استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، و لا بين كونه
مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
مسألة 5- أولاد
الذمي القاتل أحرار لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمي القاتل قبل
استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.[5]
مسألة 6- لو قتل
الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
مسألة 7- يقتل ولد
الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه و لو لم يبلغ، و أما في حال صغره
قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففي قتله به و عدمه تأمل و إشكال.
و من لواحق هذا الباب فروع:
منها- لو قطع
مسلم يد ذمي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا
[1]- و عن القواعد: الأقرب أنّ له( اى للولىّ
الممتنع او الفقير) المطالبة بدية الحرة.( و ان لم يرض القاتل) اذ لاسبيل الى طلّ
الدّم( ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 284).