عنده غصباً مثلًا،
و أما الحدود فقد قال الشيخ في المبسوط: إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه
الحد.
مسألة
10- يكره السلام على الذمي ابتداءً، و قيل يحرم، و هو أحوط، و لو بدأ
الذمي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله «عليك» و يكره إتمامه ظاهراً، و
لو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه أو يتم جوابه جاز بلا كراهية، و أما غير الذمي
فالأحوط ترك السلام عليه إلا مع الاضطرار و إن كان الأوجه الجواز على كراهية، و
ينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: السلام على من اتبع الهدى، و يستحب أن يضطرهم إلى
أضيق الطرق.
القول في أحكام الأبنية
مسألة 1- لا يجوز
إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام كالبيع و الكنائس و
الصوامع و بيوت النيران و غيرها، و لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين.
مسألة 2- لا فرق في
ما ذكر من عدم جواز الإحداث و وجوب الإزالة بين ما كان البلدأحدثه المسلمون
كالبصرة و الكوفة و بغداد و طهران، و جملة من بلاد إيرانمصرها المسلمون أو فتحها
المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيا و العراق و غيرها أو صلحاً على أن تكون
الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم
الإحداث، و على الولاة- و لو كانوا جائرين- منعهم عن الإحداث، و إزالة ما أحدثوه،
سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية و الخطر العظيم على شبان
المسلمين و بلادهم.
مسألة 3- لو فتحت
أرض صلحاً على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث
المعابد جاز لهم إحداثها فيها، و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها، و المعابد
التي كانت لهم قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل و
إشكال.
مسألة 4- كل بناء
يستجده و يحدثه الذمي لا يجوز أن يعلوا به على المسلمين من مجاوريه، و هل يجوز
مساواته؟ فيه تأمل و إن لا يبعد، و لو ابتلاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و
علوه جاز و لم يؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز
بناؤه كالأول، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونه على الأحوط، و إن لا
يبعد جواز المساواة.