responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 490

عنده غصباً مثلًا، و أما الحدود فقد قال الشيخ في المبسوط: إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد.

مسألة 10- يكره السلام على الذمي ابتداءً، و قيل يحرم، و هو أحوط، و لو بدأ الذمي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله «عليك» و يكره إتمامه ظاهراً، و لو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه أو يتم جوابه جاز بلا كراهية، و أما غير الذمي فالأحوط ترك السلام عليه إلا مع الاضطرار و إن كان الأوجه الجواز على كراهية، و ينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: السلام على من اتبع الهدى، و يستحب أن يضطرهم إلى أضيق الطرق.

القول في أحكام الأبنية

مسألة 1- لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرها، و لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين.

مسألة 2- لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الإحداث و وجوب الإزالة بين ما كان البلدأحدثه المسلمون كالبصرة و الكوفة و بغداد و طهران، و جملة من بلاد إيران‌مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيا و العراق و غيرها أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث، و على الولاة- و لو كانوا جائرين- منعهم عن الإحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية و الخطر العظيم على شبان المسلمين و بلادهم.

مسألة 3- لو فتحت أرض صلحاً على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها، و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها، و المعابد التي كانت لهم قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل و إشكال.

مسألة 4- كل بناء يستجده و يحدثه الذمي لا يجوز أن يعلوا به على المسلمين من مجاوريه، و هل يجوز مساواته؟ فيه تأمل و إن لا يبعد، و لو ابتلاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم يؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأول، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونه على الأحوط، و إن لا يبعد جواز المساواة.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست