مسألة 5- لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال و لم
ينهدم جاز رمّه و إصلاحه.
مسألة 6- لو بنى
مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر الذمي بهدمه و جعله مساوياً، و كذا لو اشترى
من ذمي ما هو أخفض منه.
مسألة 7- لو كانت
دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره
مساوياً لجدار المسلم أو أدون؟ وجهان، لا يبعد عدم الجواز، و لو انعكس ففيه أيضاً
وجهان، و لا يبعد جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة
كونه في محل منخفض.
مسألة 8- الظاهر أن
عدم جواز العلو من أحكام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار و عدمه فيه، كما أنه ليس من
أحكام عقد الذمة، بل من أحكام الذمي و المسلم، فلا يكون المدار اشتراطه و عدمه.
مسألة 9- لا يجوز دخول
الكفار المسجد الحرام بلا إشكال سواء كانوا من أهل الذمة أم لا، و لا سائر المساجد
إذا كان في دخولهم هتك، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و ليس للمسلمين
إذنهم فيه، و لو أذنوا لم يصح.
مسألة
10- لا يجوز مكثهم في المساجد و لا اجتيازهم و لا دخولهم لجلب طعام أو
شيء آخر، و هل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتيازاً؟ قالوا: لا
يجوز. لأن المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، و فيه أيضاً رواية،
و الأحوط ذلك، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة عليهم السلام و الصحن الشريف
بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، و الأحوط عدم الدخول مطلقاً.
مسألة
11- لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، و ادعى شيخ الطائفة
الإجماع عليه، و به وردت الرواية من الفريقين، و لا بأس بالعمل بها، و الحجاز هو
ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و المدينة، و الأقوى جواز الإجتياز و الإمتياز
منه.
و تلحق
بالمقام فروع:
الأول- كل ذمي
انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقبل منه البقاء عليه و لا يقر عليه،
كالنصراني يصير وثنياً، و اليهودي يصير بهائياً فلا يقبل منه إلا الإسلام أو
القتل، و لو رجع إلى دينه الأول فهل يقبل منه و يقر عليه أم لا؟ فيه إشكال و إن لا
يبعد القبول، و لو انتقل من دينه إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي يصير نصرانياً أو
العكس فهل يقبل منه و يقر عليه أم لا؟ لا يبعد القبول و الإقرار، و قيل لا يقبل
منه إلا الإسلام أو القتل.
الثاني- لو ارتكب
أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم و ليس بسائغ في شرع الإسلام لم