للعهد مطلقاً، و
يحتمل أن يكون ناقضاً مع الإشتراط، و احتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط
بنحو تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده، و لا شبهة في النقض على هذا الفرض.
مسألة 4- لو
ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، و لو سبوا النبي صلى
اللَّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها على
احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من المكلفين، و لو نالوهم بما دون السب عزروا، و
لو اشترط في العقد الكف عنه نقض العهد على قول، و لو علق الأمان على الكف نقض
العهد بالمخالفة.
مسألة 5- لو نسي في
عقد الذمة ذكر الجزية بطل العقد، و أما رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره و
عدمه تردد، و لو قيل بعدم البطلان كان حسناً، و لزم عليهم مع عدم الشرط الإلتزام
بأحكام الإسلام و مع الإمتناع نقض العهد على احتمال، و الثاني من مقتضيات الأمان
كما مرّ و لا يبطل العهد بعدم ذكره، و غير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان
العقد.
مسألة 6- كل مورد
يوجب الإمتناع و المخالفة الخروج من الذمة مطلقاً- شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل
الذمة الآن و امتنع منه يصير حربياً و يخرج عن الذمة، و كل مورد قلنا بأن الخروج
عن الذمة موقوف على الإشتراط و المخالفة يشكل الحكم بإنتقاض العهد و خروجهم عن
الذمة لو خالفوا، و لو قلنا بأن جميع المذكورات من شرائط الذمة- شرط في العقد أم
لا- يخرج المخالف في واحد منها عنها و يصير حربياً.
مسألة 7- ينبغي أن
يشترط في عقد الذمة كل ما فيه نفع و رفعة للمسلمين و ضعة لهم و ما يقتضي دخولهم في
الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، و من ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس و
الشعر و الركوب و الكنى بما هو مذكور في المفصلات.
مسألة 8- إذا خرقوا
الذمة في دار الإسلام و خالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين
ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟
الظاهر ذلك
على إشكال. و هل أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم
لا؟ الأشبه الأمان.
مسألة 9- إن أسلم
الذمي بعد الإسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمة لم يرتفع ذلك عنه، و بقي على الرق و
لم يرد إليه الفداء، و إن أسلم قبلهما و قبل القتل سقط عنه الجميع و غيرها مما
عليه حال الكفر عدا الديون و القود لو أتى بموجبه، و يؤخذ منه أموال الغير إذا كان