responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 489

للعهد مطلقاً، و يحتمل أن يكون ناقضاً مع الإشتراط، و احتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده، و لا شبهة في النقض على هذا الفرض.

مسألة 4- لو ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، و لو سبوا النبي صلى اللَّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من المكلفين، و لو نالوهم بما دون السب عزروا، و لو اشترط في العقد الكف عنه نقض العهد على قول، و لو علق الأمان على الكف نقض العهد بالمخالفة.

مسألة 5- لو نسي في عقد الذمة ذكر الجزية بطل العقد، و أما رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره و عدمه تردد، و لو قيل بعدم البطلان كان حسناً، و لزم عليهم مع عدم الشرط الإلتزام بأحكام الإسلام و مع الإمتناع نقض العهد على احتمال، و الثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ و لا يبطل العهد بعدم ذكره، و غير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد.

مسألة 6- كل مورد يوجب الإمتناع و المخالفة الخروج من الذمة مطلقاً- شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل الذمة الآن و امتنع منه يصير حربياً و يخرج عن الذمة، و كل مورد قلنا بأن الخروج عن الذمة موقوف على الإشتراط و المخالفة يشكل الحكم بإنتقاض العهد و خروجهم عن الذمة لو خالفوا، و لو قلنا بأن جميع المذكورات من شرائط الذمة- شرط في العقد أم لا- يخرج المخالف في واحد منها عنها و يصير حربياً.

مسألة 7- ينبغي أن يشترط في عقد الذمة كل ما فيه نفع و رفعة للمسلمين و ضعة لهم و ما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، و من ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى بما هو مذكور في المفصلات.

مسألة 8- إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام و خالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟

الظاهر ذلك على إشكال. و هل أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.

مسألة 9- إن أسلم الذمي بعد الإسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمة لم يرتفع ذلك عنه، و بقي على الرق و لم يرد إليه الفداء، و إن أسلم قبلهما و قبل القتل سقط عنه الجميع و غيرها مما عليه حال الكفر عدا الديون و القود لو أتى بموجبه، و يؤخذ منه أموال الغير إذا كان‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست