responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 488

مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.

مسألة 12- عقد الذمة من الإمام عليه السلام و في غيبته من نائبه مع بسط يده، و في الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة و أخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز و الأخرجة، و خرجوا بالعقد معه عن الحربي.

مسألة 13- المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحليّ و الأحشام و غيرهما.

القول في شرائط الذمّة

الأول- قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.

الثاني- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين.

مسألة 1- مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمة، بل الأول منهما من مقوّمات عقد الجزية و الثاني منهما من مقتضيات الأمان، و لو لم يعدا شرطاً كان حسناً، و لو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط.

الثالث- أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر و الزنا و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات.

الرابع- قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك محرم أو إجراء حدود اللَّه تعالى و نحوها، و الأحوط اشتراط ذلك عليهم.

مسألة 2- لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و خرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً، فيخرجوا عنها بالإمتناع و المخالفة و إن لم يشترطا عليهم.

الخامس- أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم، و لا يبعد أن يكون الأخيران سيّما الثاني منهما من منافيات الأمان و لزوم تركهما من مقتضياته.

السادس- أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوساً و لا يطيلوا بناءً، و لو خالفوا عزروا.

مسألة 3- هذان الشرطان أيضاً كالثالث و الرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضا

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست