مسألة
12- عقد الذمة من الإمام عليه السلام و في غيبته من نائبه مع بسط يده، و
في الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة و أخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز
و الأخرجة، و خرجوا بالعقد معه عن الحربي.
مسألة
13- المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من
النقود أو العروض كالحليّ و الأحشام و غيرهما.
القول في شرائط الذمّة
الأول- قبول
الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو
هما أو غيرهما أو جميعها.
الثاني- أن لا
يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين.
مسألة 1- مخالفة
هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمة، بل الأول منهما من مقوّمات عقد الجزية و
الثاني منهما من مقتضيات الأمان، و لو لم يعدا شرطاً كان حسناً، و لو فعلوا ما
ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط.
الثالث- أن لا
يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر و الزنا و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات.
الرابع- قبول أن
تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك محرم أو إجراء حدود اللَّه تعالى و
نحوها، و الأحوط اشتراط ذلك عليهم.
مسألة 2- لو شرط
هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و خرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون
مخالفة هذين أيضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً، فيخرجوا عنها بالإمتناع و المخالفة و
إن لم يشترطا عليهم.
الخامس- أن لا
يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم و إيواء عين
المشركين و التجسس لهم، و لا يبعد أن يكون الأخيران سيّما الثاني منهما من منافيات
الأمان و لزوم تركهما من مقتضياته.
السادس- أن لا
يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوساً و لا يطيلوا بناءً، و لو خالفوا عزروا.
مسألة 3- هذان
الشرطان أيضاً كالثالث و الرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضا