responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 473

السوق» و الآخر: «إنه شرب في البيت» لم يثبت الشرب، فلا حد، و كذا لو شهد أحدهما بأنه شرب عالماً بالحكم و الآخر بأنه شرب جاهلًا و غيره من الإختلافات، و لو أطلق أحدهما و قال: «شرب المسكر» و قيد الثاني و قال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحد.

مسألة 9- الحد في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلًا أو امرأة و الكافر إذا تظاهر بشربه يحد، و إذا استتر لم يحد، و إذا شرب في كنائسهم و بيعهم لم يحدّ.[1]

مسألة 10- يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده، و يتقى وجهه و رأسه و فرجه، و الرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً، و المرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، و لا يقام عليهما الحد حتى يفيقا.

مسألة 11- لا يسقط الحد بعروض الجنون و لا بالإرتداد، فيحد حال جنونه و ارتداده.

مسألة 12- لو شرب كراراً و لم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد، و لو شرب فحد قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة.[2]

القول في أحكامه و بعض اللواحق‌

مسألة 1- لو شهد عدل بشربه و آخر بقيئه وجب الحد، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الإتحاد، و مع عدم إمكانه لا يحد، و هل يحد إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.

مسألة 2- من شرب الخمر مستحلًا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب فان تاب أقيم عليه الحد، و إن لم يتب و رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى اللَّه عليه و آله قتل، من غير فرق بين كونه ملياً أو فطرياً، و قيل حكمه حكم المرتد لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة و الأول أشبه، و لا يقتل مستحل شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحد بشربه خاصة مستحلًا كان له أو محرماً، و بائع الخمر يستتاب مطلقاً، فان تاب قبل منه، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللَّه عليه و آله قتل، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعه مستحلًا و لم يتب.

مسألة 3- لو تاب الشارب عنه قبل قيام البينة عليه بشربه سقط عنه الحد، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط و عليه الحد، و لو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة و العفو، و الأحوط له الإقامة.[3]


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 14، ص 463.

[2]- و مستندالرابعه يرجع الى أنّ الزنا اعظم من شرب المسكر، ولذا يجلد الزانى مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنما هو فى الرابعه، فمن البعيد أن يكون فى‌الشرب فى المرة الثالثه ... ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الحدود، ص 470.

[3]- ر. ك: السرائر، ج 3، ص 478.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست