مسألة 3- لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه
أو بالنار أو بالشمس إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًا، لكن لم يثبت إسكاره، و في
إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد و لو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع سيّما إذا غلى بالنار
أو بالشمس، و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة و لا حدّاً.[1]
مسألة 4- لا إشكال
في أن المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحد بتناوله و لو كان قطرة منه و لم يكن
مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حد، كما لا إشكال في الممتزج
بغيره إذا صدق اسمه عليه و كان غيره مستهلكاً فيه، كما لا إشكال في الممتزج بغيره
إذا كان مسكراً و لم يخرج بإمتزاجه عن الإسكار، ففي كل ذلك حدّ، و أما إذا امتزج
بغيره كالأغذية و الأدوية بنحو استهلك فيه و لم يصدق اسمه و لم يكن الممتزج مسكراً
ففي ثبوت الحد به إشكال، و إن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه
في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، و لكن ثبوت حد المسكر عليه محل تأمل و إشكال،
لكن الحكم بالحد معروف بين أصحابنا.
مسألة 5- لو اضطر
إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحد.[2]
مسألة 6- لو شرب
المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحد و لو جهل أنه موجب للحد، و لو شرب مائعاً بتخيل
أنه محرم غير مسكر فاتضح أنه مسكر لم يثبت الحد عليه، و لو علم أنه مسكر و تخيل أن
الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ.
مسألة 7- يثبت شرب
المسكر بالإقرار مرتين، و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الحرية و الإختيار و
القصد، و يعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه كقوله:
شربت
للتداوي أو مكرهاً، و لو أقر بنحو الإطلاق و قامت قرينة على أنه شربه معذوراً لم
يثبت الحد، و لو أقر بنحو الإطلاق ثم ادعى عذراً قبل منه، و يدرأ عنه الحد لو
احتمل في حقه ذلك، و لا يكفي في ثبوته الرائحة و النكهة مع احتمال العذر.
مسألة 8- و يثبت
بشاهدين عادلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات، و لو شهد العدلان
بنحو الإطلاق كفى في الثبوت، و لو اختلفا في الخصوصيات كأن يقول أحدهما: «إنه شرب
الفقاع» و الآخر «إنه شرب الخمر» أو قال أحدهما: «إنه شرب في