responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 474

مسألة 4- من استحل شيئاً من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا فان ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلّى اللَّه عليه و آله أو إنكار الشرع، و إلا فيعزر، و لو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعزر، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و لو ارتكب شيئاً من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حداً عالماً بتحريمها لا مستحلًا عزر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر.

مسألة 5- من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.

مسألة 6- لو أقام الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال، و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته، و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو ذكرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالأقوى أن دية الجنين على بيت المال.[1]

الفصل الخامس في حدّ السرقة

و النظر فيه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحد و اللواحق.

القول في السارق‌

مسألة 1- يشترط في وجوب الحد عليه أمور:

الأول- البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد، و يؤدب بما يراه الحاكم و لو تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق، و قيل يعفى عنه أولًا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و في سرقته روايات، و فيها «لم يصنعه إلا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و أنا» أي أمير المؤمنين عليه السلام، فالأشبه ما ذكرنا.

الثاني- العقل، فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكررت منه، و يؤدب إذا استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه.

الثالث- الإختيار، فلا يقطع المكره.

الرابع- عدم الإضطرار، فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره.

الخامس- أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق و سرق‌


[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 41، ص 472.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست