مسألة 4- من استحل شيئاً من المحرمات المجمع على تحريمها
بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا فان ولد على الفطرة يقتل إن
رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلّى اللَّه عليه و آله أو إنكار الشرع، و إلا فيعزر،
و لو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعزر، نعم لو رفعت شبهته فأصر على
الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و لو ارتكب شيئاً
من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حداً عالماً بتحريمها لا مستحلًا عزر، سواء
كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر.
مسألة 5- من قتله
الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.
مسألة 6- لو أقام
الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال،
و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته، و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو
ذكرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالأقوى أن دية الجنين على
بيت المال.[1]
الفصل الخامس في حدّ السرقة
و النظر
فيه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحد و اللواحق.
القول في السارق
مسألة 1- يشترط في
وجوب الحد عليه أمور:
الأول- البلوغ،
فلو سرق الطفل لم يحد، و يؤدب بما يراه الحاكم و لو تكررت السرقة منه إلى الخامسة
فما فوق، و قيل يعفى عنه أولًا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد
قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و في سرقته روايات، و فيها «لم يصنعه إلا
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و أنا» أي أمير المؤمنين عليه السلام، فالأشبه
ما ذكرنا.
الثاني- العقل،
فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكررت منه، و يؤدب إذا
استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه.
الثالث- الإختيار،
فلا يقطع المكره.
الرابع- عدم
الإضطرار، فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس- أن يكون
السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق و سرق