الثالث- من عمل
بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدب إن كان كافراً و يثبت ذلك بالإقرار، و الأحوط
الإقرار مرتين، و بالبينة، و لو تعلم السحر لإبطال مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما
يجب.
الرابع- كل ما فيه
التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار و الأحوط الأولى أن يكون
مرتين، و بشاهدين عدلين.
الخامس- كل من ترك
واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من
الكبائر، و التعزير دون الحدّ، و حدّه بنظر الحاكم، و الأحوط له فيما لم يدل دليل
على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود.
السادس- قيل: إنه
يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و الظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب
و الولي، فربما تقتضي المصلحة أقل و ربما تقتضي الأكثر، و لا يجوز التجاوز، بل و
لا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره، و أحوط منه الإكتفاء بستة أو
خمسة.
الفصل الرابع في حدّ المسكر
و النظر في
موجبه و كيفيته و أحكامه.
القول في موجبه و كيفيته
مسألة 1- وجب الحد
على من تناول المسكر أو الفقاع و إن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً
عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع فلا حد على الصبي و المجنون و المكرَه و
الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه.[2]
مسألة 2- لا فرق في
المسكر بين أنواعه كالمتخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر: و هو النبيذ، أو
الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو الحنطة أو
الذرة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقاع و إن فرض أنه غير مسكر، و لو عمل المسكر من
شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.