responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 471

صادق أو لا» يقتل.[1]

الثالث- من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدب إن كان كافراً و يثبت ذلك بالإقرار، و الأحوط الإقرار مرتين، و بالبينة، و لو تعلم السحر لإبطال مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما يجب.

الرابع- كل ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار و الأحوط الأولى أن يكون مرتين، و بشاهدين عدلين.

الخامس- كل من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر، و التعزير دون الحدّ، و حدّه بنظر الحاكم، و الأحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود.

السادس- قيل: إنه يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و الظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب و الولي، فربما تقتضي المصلحة أقل و ربما تقتضي الأكثر، و لا يجوز التجاوز، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره، و أحوط منه الإكتفاء بستة أو خمسة.

الفصل الرابع في حدّ المسكر

و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه.

القول في موجبه و كيفيته‌

مسألة 1- وجب الحد على من تناول المسكر أو الفقاع و إن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع فلا حد على الصبي و المجنون و المكرَه و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه.[2]

مسألة 2- لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر: و هو النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقاع و إن فرض أنه غير مسكر، و لو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 14، ص 453.

[2]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 264.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست