responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردد في بعض الصور.[1]

الثاني- الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابين، و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط.

مسألة 2- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حد على الأقوى.

الثالث- الجلد خاصة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أوْ لا، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت.

الرابع- الجلد و الرجم معا، و هما حد الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولًا ثم يرجمان.

الخامس- الجلد و التغريب و الجَزّ، و هي حد البكر، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها على الأقرب.

مسألة 3- الجز حلق الرأس، و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه، و لا يكفي حلق شعر الناصية.

مسألة 4- حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم، و لو كانت بلدة الحد غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابد من أن يكون إلى غير وطنه، و لو حده في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه، و لا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.

مسألة 5- في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد في خلالها هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعاً واحداً من الحد كالجلد مثلًا، و أما إن اقتضى حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه.[2]

مسألة 6- لو تكرر من الحر غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل‌


[1]- ر. ك: السرائر، ج 3، ص 438.

[2]- ر. ك: رياض المسائل، جلد 10، ص 54، و جواهرالكلام، جلد 41، ص 334.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست