في الرابعة، و قيل
قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، و هو غير مرضي.
مسألة 7- قالوا:
الحاكم بالخيار في الذمي بين إقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته
ليقيموا الحد على معتقدهم، و الأحوط إجراء الحد عليه، هذا إذا زنى بالذمية أو
الكافرة، و إلا فيجري عليه الحد بلا إشكال.
مسألة 8- لا يقام
الحد رجماً و لا جلداً على الحامل و لو كان حمله من الزنا حتى تضع حملها و تخرج من
نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، و حتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة- و
لو كان جلداً- إن خيف الإضرار برضاعها، و لو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم
الخوف عليه.
مسألة 9- يجب الحد
على المريض و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا، و لا يجلد
أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، و ينتظر البرء، و لو لم يتوقع
البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط
أو شماريخ و نحوهما، و لا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير
بالإجتماع و صدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حد
كالصحيح، و أما لو برأ بعده لم يعد، و لا يؤخر حد الحائض، و الأحوط التأخير في
النفساء.[1]
مسألة
10- لا يسقط الحد بإعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب على نفسه الحد و
هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ثم جن أقيم عليه الحد رجماً أو جلداً، و لو ارتكب
المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته و صحته أقيم عليه الحد و لو في دور
جنونه، و لا ينتظر به الإفاقة، و لا فرق بين أن يحس بالألم حال الجنون أو لا.
مسألة
11- لا يقام الحد إذا كان جلداً في الحر الشديد و لا البرد الشديد،
فيتوخى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو
الضرر زائداً على ما هو لازم الحد، و لا يقام في أرض العدو و لا في الحرم على من
التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحد في
الحرم يقام عليه فيه.[2]
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
مسألة 1- إذا اجتمع
على شخص حدود بدىء بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولًا
ثم رجم، و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون