الأربعة بلا علم
منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا، و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً
للشهادة و نكل بعض يحد من شهد للفرية.[1]
مسألة
13- لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا
للقذف، و قيل: إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدوا، و إن كان
الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود، و لو كان الشهود مستورين و لم
يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة.
مسألة
14- تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: إن فلاناً و
فلاناً زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد.
مسألة
15- إذا كملت الشهادة ثبت الحد، و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو
مرات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف، و كذا لا يسقط بتكذيبه.
مسألة
16- يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجماً كان أو جلداً و لا يسقط لو
تاب بعده، و ليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة، و له العفو بعد
الإقرار كما مرّ، و لو تاب قبل الإقرار سقط الحد.[2]
القول في الحد و فيه مقامان:
الأول في أقسامه
للحد
أقسام: الأول- القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت
و الأخت و شبهها، و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى،
و هل تلحق الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، و الأحوط عدم
الإلحاق، و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبية، نعم
الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة
مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق
الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا
يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.[3]
مسألة 1- لا يعتبر
في المواضع المتقدمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، و يتساوى الشيخ و
الشاب و المسلم و الكافر و الحر و العبد و هل يجلد الزاني المحكوم