responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

في الطلب والإقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعاً ولا حريصاً، و منها إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله، و منها التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس و غيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين و نحو ذلك ظاهراً، و منها أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً.[1]

و أما المكروهة فأمور: منها- مدح البائع لمتاعه، و منها- ذم المشتري لما يشتريه، و منها- اليمين صادقاً عل البيع والشراء، و منها- البيع فى موضع يستتر فيه العيب، ومنها- الربح على المؤمن إلا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مأة درهم، فان ربح قوت اليوم منه غير مكروه، و منها- الربح على من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة و منها- السوم ما بين الطلوعين، و منها- الدخول فى السوق أولًا والخروج منه آخراً، و منها- مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و منها- التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساخة إذا لم يحسنه، ومنها- الإستحطاط من الثمن بعد العقد، و منها- الدخول فى سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزياده فيا إذا كان المبيع فى المزائده، ومنها- تلقي الركبان والقوافل و استقبالهم للبيع عليم أوالشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل: يحرم و إن صع البيع والشراء، وهو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة، و انما يكره بشروط: أحدها كون الخروج بقصد ذلك، ثانيها تحقّق مسمى الخروج من البلد، ثالثها أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلوتلقى فى الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة، والأقوى عدم اعتباركون الركب جاهلًا بسعرالبلد، وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة و نحوها؟ و جهان.

مسألة 23- يحرم الإحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم نعم مجرد حبس الطعام انتظاراً لعلو السعرمع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل ليس بحرام و إن كان مكروهاً، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه و لا كراهة، والأقوى عدم تحققه إلا فى الغلات الأربع و السمن والزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج اليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الإحتكار، و يجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، و مع عدم تعيينه يعين الحاكم بما يرى المصلحة.[2]

مسألة 24- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر


[1]- مستدرك الوسائل، جلد 13، ص 33 ح 14663 و تنبيه الخواطر و نزهه النواظر ج 1 ص 14.

[2]- المكاسب للشيخ الأعظم الانصارى، جلد 4، صص 374- 363.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست