responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، نعم لوكان الواجب توصلياً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لإختيار عمل خاص لا بأس به، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن، و أما لو اختار الولي مكاناً خاصاً و قبراً مخصوصاً و أعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر أنه لا بأس به، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض و إن أشكل أخذها لأصل المعالجة و إن كان الأقوى جوازه، ولوكان العمل تعبدياً يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه، على أيّ حال، نعم لا بأس بأخذها ملى بعض الأمور غير الواجبة كما تقدم فى غسل الميت، و ممّا يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه، و أما تعليم القرآن فضلًا عن غيره من الكتابة و قراءة الخطّ و غير ذلك فلا بأس بأخذها عليه، والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير، و أما ما وجب على غيره و لا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجره عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالإستيجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة.

مسألة 19- يكره اتخاذ بيع الصرف والأكفان و الطعام حرفة، و كذا بيع الرقيق، فان شرّالناس من باع الناس، وكذا اتخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة، نعم لا بأس بأخذ الهدية والعطية لذلك.

مسألة 20- لاريبَ في أن التكسب و تحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند اللَّه تعالى، وقد ورد عن النبي صلى اللَّه عليه و آله والأئمة عليهم السلام الحث والترغيب عليه مطلقاً، و على خصوص التجارة والزراعة و اقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة، نعم ورد النهي عن إكثار الابل.[1]

مسألة 21- يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها و المسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، و يسلم من الربا، والقدر اللازم أن يكون عالماً ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط، و أما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة و الحلية لامن جهة مجرد الصحة والفساد يجب الإجتناب عنها، كموارد الشك، في أن المعاملة ربوية بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.

مسألة 22- للتجارة والتكسب آداب مستحبة و مكروهة، أما المستحبة فأهمها الإجمال‌


[1]- ر. ك: الكافى، جلد 5، ص 88 ح 1 و بحارالانوار، جلد 96، ص 324 قطعه من حديث 13 و ج 104 ص 72 ح 14.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست