responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

و إن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن توليه من قبله، كجباية الخراج، و جمع الزكاة، و تولي المناصب الجندية والأمنية، و حكومة البلاد و نحو ذلك فضلًا عما كان غير مشروع فى نفسه كأخذ العشور والمكوس و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة، نعم يسوغ كل ذلك مع الجبر و الإكراه بإلزام من يخشى من التخلف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به إلا في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبه إلى تولي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة من المسلمين و نهب أموالهم و سبي نسائهم و إيقاعهم فى الحرج مع خوفه عى عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها إشكال بل منع، و يسوّغ خصوص القسم الأول- و هوالدخول في الولاية على أمر مشروع فى نفسه- القيام بمصالح المسلمين و إخوانه فى الدين، بل لوكان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين و دفح الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربما بلغ الدخول فى بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حد الوجوب كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أوالمنع عن بعض المنكرات الشرعية مثلًا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه اللَّه تعالى.

مسألة 25- ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها جنساً أو نقداً و على النخيل والأشجار يعامل معها معاملة ما يأخذة السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجاناً و بالعوض، والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لولم يأخذه الحكومة و حوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له، و تبرأ ذمة المحال عليه عما عليه، لكن الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي و يتصرف فيها في أمر خراجها و كذلك من يصل اليه من هذه الأموال شي‌ء إلى حاكم الشرع أيضاً، والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف، و إن كان الإحتياط بالرجوع الى الحاكم فى الأول أشد.[1]

مسألة 26- يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية، و يضمنها من الحكومة بشى‌ء، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها و يضمنها لغير ولو بالزيادة على كراهية في هذه الصورة، الى أن يحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزياده إلا معه.[2]


[1]- حاشيه كتاب المكاسب للسيد اليزدى، جلد 1، ص 233.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب المكاسب المحرمه، ص 274.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست