responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقاً فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة، و مع لزومه و إمكان التقاص بشي‌ء لم يلزم منه ذلك فالأحوط بل الأقوى الإقتصار على ذلك، بل الأحوط الإقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقة و محذور.

مسألة 4- لو أمكن أخذ ماله بمشقة فالظاهر جواز التقاص، و لو أمكن ذلك مع محذور كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله و نحو ذلك ففي جواز المقاصة إشكال، هذا إذا جاز ارتكاب المحذور و أخذ ماله و لو أضر ذلك بالغاصب، و أما مع عدم جوازه كما لو كان المطلوب منه غير غاصب و أنكر المال بعذر فالظاهر جواز التقاص من ماله إن قلنا بجواز المقاصة في صورة الإنكار لعذر.[1]

مسألة 5- لو كان الحق ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا جازت المقاصة من ماله و إن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم.

مسألة 6- لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد جاز، و الزائد يرد إلى المقتص منه، و لو تلف الزائد في يده من غير إفراط و تفريط و لا تأخير في رده لم يضمن.[2]

مسألة 7- لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه جاز بيعه و صح، و يجب رد الزائد من حقه، و أما لو لم يتوقف على البيع بأن كان قيمة المال بمقدار حقه فلا إشكال في جواز أخذه مقاصة، و أما في جواز بيعه و أخذ قيمته مقاصة أو جواز بيعه و اشتراء شي‌ء من جنس ماله ثم أخذه مقاصة إشكال و الأشبه عدم الجواز.

مسألة 8- لا إشكال في أن ما إذا كان حقه ديناً على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برأت ذمته سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصاً، و كذا في ضمان القيميات إذا اقتص القيمة بمقدارها، و أما إذا كان عيناً فان كانت مثلية و اقتص مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً على تأمل، و أما إذا كانت من القيميات كفرس مثلًا و اقتص بمقدار قيمتها فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية أو كان الإقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكن من العين جاز أخذها بل وجب، و يجب عليه رد ما أخذ، و كذا يجب على الغاصب ردها بعد الإقتصاص و أخذ ماله؟ فيه إشكال و تردد و إن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه.

مسألة 9- الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية، و الأحوط


[1]- ر. ك: المكاسب، للشيخ الاعظم الانصارى، جلد 3، ص 271.

[2]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 14، صص 71- 70.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست