مسألة
10- جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل، فلو كان عليه دين و
احتمل أداءه يشكل المقاصة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم كما أنه مع جهل المديون مشكل و
لو علم الدائن، بل ممنوع كما مرّ، فلا بد من الرفع إلى الحاكم.
مسألة
11- لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلا بإذن
شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاص و إن أثم، فإذا اقتص من المال المشاع صار شريكاً
لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو أنقص منه، و إلا صار شريكاً مع المديون و
شريكه، فهل يجوز له أخذ حقه و إقراره بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا
الشريك.[1]
مسألة
12- لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا
يجوز له التقاص، و كذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص.
مسألة
13- لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق الرهانة و حق الغرماء
في مال المحجور عليه و في مال الميت الذي لا تفي تركته بديونه.
مسألة
14- لا يجوز لغير ذي الحق التقاص إلا إذا كان ولياً أو وكيلًا عن ذي
الحق، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، و
للحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته.
مسألة
15- إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضاً عما
عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل، و إلا فبقدره و تبرأ ذمته بمقداره.
مسألة
16- ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في
ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي، و للحاكم التقاص ممن عليه أو في ماله نحو ذلك و جحد
أو مال، و كذا لو كان شيء وقفاً على الجهات العامة أو العناوين الكلية و ليس لها
متول لا يجوز التقاص لغير الحاكم، و أما الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصته منافع
الوقف، و هل يجوز المقاصة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلًا أو مماطلًا لا يمكن
أخذها منه و جعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين؟ وجهان، و على الجواز لو رجع عن
الجحود و المماطلة فهل ترجع العين وقفاً و ترد ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك
على الوقفية و صار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى هو الأول، و الظاهر أن الوقف من
منقطع الآخر، فيصح إلى زمان الرجوع.
مسألة
17- لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الأخذ و التسلط على مال الغريم،
نعم
[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، صص 417-
416.