مسألة 9- لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو
جنون لم يقدح ذلك فيالعمل بحكمه و في لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقف استيفاء
الحق عليه، و لو تغيرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه أو يفصل بين ظهور الفسق قبل
إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، و الأشبه العمل مطلقاً كسائر العوارض و جواز
إنفاذه أو وجوبه.[1]
مسألة
10- لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه و هو
المشهود عليه ألزمه الحاكم، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه
و ألزم، و كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلا عليه، و كذا فيما ينطبق عليه إلا
نادراً بحيث لا يعتني بإحتماله العقلاء و كان الإنطباق عليه ممّا يطمأن به، و إن
كان الوصف على وجه قابل للإنطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه، و على
المدعي إقامة البينة بأنه هو، و يحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل
القضاء بالمبهم، و فيه تأمل.
الفصل الثاني في المقاصة
مسألة 1- لا إشكال
في عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته، كما لا
إشكال في جوازها إذا كان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق و كان
جاحداً أو مماطلًا، و أما إذا كان منكراً لإعتقاد المحقية أو كان لا يدري محقية
المدعي ففي جواز المقاصة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز، و لو كان غاصباً و أنكر
لنسيانه فالظاهر جواز المقاصة.[2]
مسألة 2- إذا كان
له عين عند غيره فان كان يمكن أخذها بلا مشقة و لا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصة
من ماله، و إن لم يمكن أخذها منه أصلًا جاز المقاصة من ماله الآخر، فان كان من جنس
ماله جاز الأخذ بمقداره، و إن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته، و إن لم يمكن إلا
ببيعه جاز بيعه و أخذ مقدار قيمة ماله و ردّ الزائد.
مسألة 3- لو كان
المطلوب مثلياً و أمكن له المقاصة من ماله المثلي و غيره فهل يجوز له أخذ غير
المثلي تقاصاً بقدر قيمة ماله أو يجب الأخذ من المثلي، و كذا لو أمكن الأخذ من جنس
ماله و من مثلي آخر بمقدار قيمته، مثلًا لو كان المطلوب حنطة و أمكنه أخذ حنطة منه
بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الإقتصار على الحنطة