له و أراد مفادها،
و أما القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلا مع شهادة عادل
آخر، و أولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا، و إن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن
كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأول فهو خارج عن محط البحث لكن يجب
إنفاذه، و أما شهادة البينة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر، و كذا لو
علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين.
مسألة 3- الظاهر أن
إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة، لأن قطع الخصومة حصل
بحكم الأول و إنما أنفذه و أمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة و الأمراء، و لا أثر
له بحسب الواقعة، فان إنفاذه و عدم إنفاذه بعد تمامية موازين القضاء في الأول
سواء، و ليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه و عدم تحقّق موازين القضاء عنده.
مسألة 4- لا فرق
فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلا في الثبوت بالبينة، فإن
الإنفاذ بها فيها محل إشكال و الأشبه عدمه.
مسألة 5- لا يعتبر
في جواز شهادة البينة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات،
فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمل، و كذا لا يعتبر في قبول شهادتهما
إشهادهما على الحكم و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود، بل
المعتبر شهودهما أن الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك.
مسألة 6- قيل إن لم
يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم و سمى المتحاكمين
بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحكم فالأولى القبول، لأن إخباره
كحكمه ماض، و الأشبه عدم القبول إلا بضم عادل آخر، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء
في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع، و الشهادة بنحو
التقييد بأنه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا إنشاء الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه
للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع.
مسألة 7- لا فرق في
جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على
الغائب بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد، و
لابد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعي و المدعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام،
و حفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما كذلك
فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنه على حجته.
مسألة 8- لو اشتبه
الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتى
يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.