responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

له و أراد مفادها، و أما القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلا مع شهادة عادل آخر، و أولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا، و إن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأول فهو خارج عن محط البحث لكن يجب إنفاذه، و أما شهادة البينة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر، و كذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين.

مسألة 3- الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة، لأن قطع الخصومة حصل بحكم الأول و إنما أنفذه و أمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة و الأمراء، و لا أثر له بحسب الواقعة، فان إنفاذه و عدم إنفاذه بعد تمامية موازين القضاء في الأول سواء، و ليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه و عدم تحقّق موازين القضاء عنده.

مسألة 4- لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلا في الثبوت بالبينة، فإن الإنفاذ بها فيها محل إشكال و الأشبه عدمه.

مسألة 5- لا يعتبر في جواز شهادة البينة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمل، و كذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أن الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك.

مسألة 6- قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم و سمى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحكم فالأولى القبول، لأن إخباره كحكمه ماض، و الأشبه عدم القبول إلا بضم عادل آخر، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع، و الشهادة بنحو التقييد بأنه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا إنشاء الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع.

مسألة 7- لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد، و لابد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعي و المدعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام، و حفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنه على حجته.

مسألة 8- لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست