responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

من الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلها و دفعها، ولا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها بل يجب عليهم إتلافها.[1]

مسألة 16- عمل السحر و تعليمه و تعلمه والتكسب به حرام، والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد و نحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه و نحو ذلك. و يلحق بذلك استخدام الملائكة و إحضار الجن و تسخيرهم و إحضار الأرواح و تسخيرها و أمثال ذلك، بل يلحق به أو يكون منه الشعبذة و هي اراءة غيرالواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة، و كذلك الكهانة، و هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي اليه الأخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات و أسباب يستدل بها على مواقعها، والقيافة، و هى الإستناد الى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و عدمه، والتنجيم، و هوالاخبارعلى البتّ والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب و كثرة الأمطار و قلتها و غير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر مستنداً الى الحركات الفلكية والنظرات والإتصالات الكوكبية معتقداً تأثيرها فى هذا العالم على نحو الإستقلال أوالإشتراك مع اللَّه تعالى عما يقول الظالمون، دون مطلق التأثير و لوباعطاء اللَّه تعالى إياها إذا كان عن دليل تطعي وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئاً عن أصول و قواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحياناً ناش من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم.

مسألة 17- يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجيد بالردى و مزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي و نحو ذلك من دون إعلام، ولا يفسد المعاملة به و إن حرم فعله و أوجب الخيار للطرف بعد الإطلاع، نعم لوكان الغش باظهار الشى‌ء عل خلاف جنسه كبيع المموّة على أنه ذهب أوفضة و نحو ذلك فسد أصل المعاملة.[2]

مسألة 18- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائياً على الأحوط فيه‌


[1]- المكاسب للشيخ الأعظم الانصارى، جلد 1 ص 233.

[2]- حاشيه كتاب المكاسب للايروانى، جلد 1، ص 174.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست