responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

وجهان، لا يبعد الإلحاق.[1]

مسألة 7- لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة لعدم اليد الحالية، فلو كان شي‌ء في يد زيد فعلًا و كان هذا الشي‌ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له يحكم بأنه لزيد، و على عمرو إقامة البينة، و مع عدمها فله الحلف على زيد، نعم لو أقر زيد بأن ما في يده كان لعمرو و انتقل إليه بناقل انقلبت الدعوى و صار زيد مدعياً، و القول قول عمرو بيمينه، و كذا لو أقر بأنه كان لعمرو أو في يده و سكت عن الإنتقال إليه، فإن لازم ذلك دعوى الإنتقال، و في مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده، و أما لو قامت البينة على أنه كان لعمرو سابقا أو علم الحاكم بذلك فاليد محكمة، و يكون ذو اليد منكراً و القول قوله، نعم لو قامت البينة بأن يد زيد على هذا الشي‌ء كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة و نحوها فالظاهر سقوط يده، و القول قول ذي البينة.[2]

مسألة 8- لو تعارضت البينات في شي‌ء فان كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج و رفض بينة الداخل و إن كانت أكثر أو أعدل و أرجح، و إن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج و عدم اعتبار الداخل، و إن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه فالظاهر سقوط البينتين و الرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة، لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار و الأقوال، و ترجيح أحد الأقوال مشكل و إن لا يبعد في الصورة الأولى ما ذكرناه.[3]

خاتمة فيها فصلان:

الأوّل في كتاب قاض إلى قاض‌

مسألة 1- لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلا بالإنشاء لفظاً، و لا غبرة بالإنشاء كتباً، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم و أراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه و إن علم بأن الكتابة له و علم بقصده.[4]

مسألة 2- إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول أو الشهادة، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنها


[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 40، ص 495.

[2]- ر. ك: الخلاف جلد 6، ص 342، مسأله 15.

[3]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، صص 361- 338.

[4]- ر. ك: ملحقات العروة الوثقى، جلد 3، ص 50.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست