غير ذي اليد
البينة، و إن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدع و منكر حيث إن يد كل منهما
على النصف، فان ادعى كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها، و القول
قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف، و إن كانت بيد ثالث فان صدق أحدهما المعين يصير
بمنزلة ذي اليد، فيكون منكراً و الآخر مدعياً، و لو صدقهما و رجع تصديقه بأن تمام
العين لكل منهما يلغى تصديقه و يكون المورد ممّا لا يد لهما، و إن رجع إلى أنها
لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، و إن صدق أحدهما لا
بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف، و إن كذبهما و قال: هي لي تبقى في يده و
لكل منهما عليه اليمين، و لو لم تكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بينة
فالأقرب الإقتراع بينهما.[1]
مسألة 5- إذا ادعى
شخص عيناً في يد آخر و أقام بينة و انتزعها منه بحكم الحاكم ثم أقام المدعى عليه
بينة على أنها له فان ادعى أنها فعلًا له و أقام البينة عليه تنتزّع العين و ترد
إلى المدعي الثاني، و إن ادعى أنها له حين الدعوى و أقام البينة على ذلك فهل ينتقض
الحكم و ترد العين اليه أو لا؟ قولان، و لا يبعد عدم النقض.[2]
مسألة 6- لو تنازع
الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال، أرجحها أن ما يكون
من المتاع للرجال فهو للرجل كالسيف و السلاح و ألبسة الرجال، و ما يكون للنساء
فللمرأة كألبسة النساء و مكينة الحياطة التي تستعملها النساء و نحو ذلك، و ما يكون
للرجال و النساء فهو بينهما، فان ادعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدعى
عليها، و عليها الحلف لو لم يكن للرجل بينة، و إن ادعت المرأة ما للرجال فهي
مدعية.
عليها
البينة و على الرجل الحلف، و ما بينهما فمع عدم البينة و حلفهما يقسم بينهما هذا
إذا لم يتبين كون الأمتعة تحت يد أحدهما، و إلا فلو أن المتاع الخاص بالنساء كان
في صندوق الرجل و تحت يده أو العكس يحكم بملكية ذي اليد، و على غيره البينة، و لا
يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأن كلًا منهما استعمل ماله أو انتفع به، و
لا إحراز أن يكون لكل منهما، مختصة بالنسبة إلى مختصات الطائفتين، و هل يجري الحكم
بالنسبة إلى شريكين في دار أحدهما من أهل العلم و الفقه و الثاني من أهل التجارة و
يكسب فيحكم بأن ما للعلماء للعالم و ما للتجار للتاجر فيستكشف المدعي من المدعى
عليه؟