responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

كالسرقة فبالنسبة إلى حق الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حق اللَّه تعالى.

مسألة 14- يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالا للَّه تعالى و لو كان صادقاً، و أخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً، و قد روي أنه «من حلف باللّه كاذباً كفر» و في بعض الروايات «من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز اللَّه» و «أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها».[1]

القول في أحكام اليد

مسألة 1- كل ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنه له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك، و لا يشترط في دلالة اليد على الملكية و نحوها التصرفات الموقوفة على الملك- فلو كان شي‌ء في يده يحكم بأنه ملكه، و لو لم يتصرف فيه فعلًا- و لا دعوى ذي اليد الملكية، و لو كان في يده شي‌ء فمات و لم يعلم أنه له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له و هو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنه له، فان اعترف بأني لا أعلم أن ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه و غيره.[2]

مسألة 2- لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده، و أما لو كان شي‌ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادعى أحد ملكيته و أكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال و تأمل و إن لا يخلو الأول من قوة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا و اعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.[3]

مسألة 3- لو كان شي‌ء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما، و قيل: يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الإستقلال، و هو ضعيف.[4]

مسألة 4- لو تنازعا في عين مثلًا فان كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على‌


[1]- الأصل فى ذلك قوله- تعالى-« ولاتجعلوا اللَّه عرضة لأيمانكم» و قد وقع الاستشهاد به لترك اليمين و إن كان صادقاً. سوره بقره، آيه 224.

[2]- ر. ك: القواعد الفقهيه؛ جلد 1، صص 140- 141.

[3]- ر. ك: همان، صص 166- 165.

[4]- ر. ك: همان، صص 425- 424.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست