كالسرقة فبالنسبة
إلى حق الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حق اللَّه تعالى.
مسألة
14- يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالا للَّه
تعالى و لو كان صادقاً، و أخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً، و قد روي أنه
«من حلف باللّه كاذباً كفر» و في بعض الروايات «من حلف على يمين و هو يعلم أنه
كاذب فقد بارز اللَّه» و «أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها».[1]
القول في أحكام اليد
مسألة 1- كل ما كان
تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنه له، سواء كان
من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدعي
أنه المتولي يحكم بكونه كذلك، و لا يشترط في دلالة اليد على الملكية و نحوها
التصرفات الموقوفة على الملك- فلو كان شيء في يده يحكم بأنه ملكه، و لو لم يتصرف
فيه فعلًا- و لا دعوى ذي اليد الملكية، و لو كان في يده شيء فمات و لم يعلم أنه
له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له و هو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه
بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنه له، فان اعترف بأني لا
أعلم أن ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه و غيره.[2]
مسألة 2- لو كان
شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده، و أما لو
كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو
ادعى أحد ملكيته و أكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له أم
يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال و
تأمل و إن لا يخلو الأول من قوة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن
يده غصبا و اعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.[3]
مسألة 3- لو كان
شيء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما، و قيل: يمكن
أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو
الإستقلال، و هو ضعيف.[4]
مسألة 4- لو تنازعا
في عين مثلًا فان كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على
[1]- الأصل فى ذلك قوله- تعالى-« ولاتجعلوا
اللَّه عرضة لأيمانكم» و قد وقع الاستشهاد به لترك اليمين و إن كان صادقاً. سوره
بقره، آيه 224.