«و اللَّه ليس
لفلان عليّ كذا» و لا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول:
«و اللَّه
الغالب القاهر المهلك» و لا بالزمان كيوم الجمعة و العيد، و لا بالمكان كالأمكنة
المشرفة، و لا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده، و
المعروف أن التغليظ مستحب للحاكم، و له وجه.
مسألة 8- لا يجب
على الحالف قبول التغليظ، و لا يجوز إجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا،
بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ، و إن استحب للحاكم التغليظ احتياطاً
على أموال الناس، و يستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال فإنه لا يغلظ فيها
بما دون نصاب القطع.
مسألة 9- لا يجوز
التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه، فلو وكل غيره و حلف عنه بوكالته أو نيابته لم
يترتب عليه أثر، و لا يفصل به خصومة.[1]
مسألة
10- لابد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء، و ليس للحاكم الإستنابة فيه
إلا لعذر كمرض أو حيض و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدرة حضورها في المجلس
نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الإستنابة، بل الظاهر عدم جواز الإستنابة في مجلس
القضاء و بحضور الحاكم، فما يترتب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف
بأمر الحاكم و استحلافه.
مسألة
11- يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و
سواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز
إلا على عدم العلم.
مسألة
12- لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان
أجنبياً عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو، و في مثل الولي الإجباري أو
القيم على الصغير أو المتولي للوقف تردد، و الأشبه عدم الجواز.
مسألة
13- تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها كالنكاح و الطلاق و القتل،
و لا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة بالشرائط المقررة في
محلها، و لا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حق اللَّه محضاً كالزنا
أو مشتركاً بينه و بين حق الناس كالقذف، فإذا ادعى عليه أنه قذفه بالزنا فأنكر لم
يتوجه عليه يمين، و لو حلف المدعي لم يثبت عليه حد القذف، نعم لو كانت الدعوى
مركبة من حق اللَّه و حقالناس
[1]- فى مثل المقام فلم يقم دليل عليها؛ لأنّ
اليمين وظيفة المدّعى عليه، فلايترتّب على الحلف النيابى أثر، ولايتحقّق به فصل
الخصومة اصلًا( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 267).