responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 435

«و اللَّه ليس لفلان عليّ كذا» و لا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول:

«و اللَّه الغالب القاهر المهلك» و لا بالزمان كيوم الجمعة و العيد، و لا بالمكان كالأمكنة المشرفة، و لا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده، و المعروف أن التغليظ مستحب للحاكم، و له وجه.

مسألة 8- لا يجب على الحالف قبول التغليظ، و لا يجوز إجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ، و إن استحب للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس، و يستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال فإنه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع.

مسألة 9- لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه، فلو وكل غيره و حلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر، و لا يفصل به خصومة.[1]

مسألة 10- لابد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء، و ليس للحاكم الإستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدرة حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الإستنابة، بل الظاهر عدم جواز الإستنابة في مجلس القضاء و بحضور الحاكم، فما يترتب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم و استحلافه.

مسألة 11- يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم.

مسألة 12- لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبياً عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو، و في مثل الولي الإجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف تردد، و الأشبه عدم الجواز.

مسألة 13- تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها كالنكاح و الطلاق و القتل، و لا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة بالشرائط المقررة في محلها، و لا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حق اللَّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه و بين حق الناس كالقذف، فإذا ادعى عليه أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه عليه يمين، و لو حلف المدعي لم يثبت عليه حد القذف، نعم لو كانت الدعوى مركبة من حق اللَّه و حق‌الناس‌


[1]- فى مثل المقام فلم يقم دليل عليها؛ لأنّ اليمين وظيفة المدّعى عليه، فلايترتّب على الحلف النيابى أثر، ولايتحقّق به فصل الخصومة اصلًا( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 267).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست