responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

مسألة 12- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب و نحوها والأقوى جوازه مع عدم التجسيم و إن كان الأحوط تركه، و يجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد و نحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك و غير ذلك، و يجوز التصوير المتداول فى زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنه ليس من التصوير، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة يحرم التكسب به و أخذ الأجرة عليه، هذا كله في عمل الصور، و أما بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر اليها فالأقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات، نعم يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت.

مسألة 13- الغناء حرام فعله و سماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مدّه و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب وآلات اللهو والملاهي، ولا فرق بين استعماله فى كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية و غيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف مقابه لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس، و هو غير بعيد، ولا يترك الإحتياط بالإقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدماً ومؤخراً لا مطلق المجالس، بل الأحوط الإجتناب مطلقاً.

مسألة 14- معونة الظالمين فى ظلمهم بل في كل محرم حرام بلا اشكال، بل ورد عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أنه قال: «من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام»[1] و عنه صلى اللَّه عليه وآله «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظمة و أعوان الظلمة[2] حتى من برى لهم قلماً ولاق لهم دواة، قال: فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم»[3] و أما معونتهم فى غير المحرمات فالظاهر جوازها مالم يعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيداً فى دفترهم و ديوانهم ولم يكن ذلك موجباً لإزدياد شوكتهم و قوتهم.[4]

مسألة 15- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها وقراءتها و درسها و تدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها و إبطالها و كان أهلًا لذلك و مأموناً من الضلال، و أما مجرد الإطلاع عل مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب‌


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، كتاب التجاره، ابواب مايكتسب به، ب 42، ح 15.

[2]- فى تنبيه الخواطر و الوسائل: و اوان الظلمه و أشباه الطلمه، الخ.

[3]- عوالى اللئالى جلد 4، ص 69، ج 31.

[4]- ر. ك: رياض المسائل، جلد 8، ص 79.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست