زوجته لدفع نفقتها لأداء
الدين، و لو وهبه و لم يكن في قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لأداء دينه.[1]
القول في الجواب بالإنكار
مسألة 1- لو أجاب
المدعى عليه بالإنكار فأنكر ما ادعى المدعي فان لم يعلم أن عليه البينة أو علم و
ظن أن لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرفه ذلك بأن يقول
أ لك بينة؟ فان لم تكن له بينة و لم يعلم أن له حق إحلاف المنكر يجب على الحاكم
إعلامه بذلك.
مسألة 2- ليس
للحاكم إحلاف المنكر إلا بإلتماس المدعي، و ليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه،
فلو تبرع هو أو الحاكم لم يعتد بتلك اليمين، و لابد من الإعادة بعد السؤال، و كذا
ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
مسألة 3- لو لم يكن
للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد
الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصته، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه، نعم
لا تبرأ ذمة المدعى عليه، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً عن ملك مالكها
فيجب عليه ردها و إفراغ ذمته و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاص منه، و لا يجوز
بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمل
فيه، فلو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع
الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببينة المدعي لم يعتد بحكمه.[2]
مسألة 4- لو تبين
للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذ يجوز للمدعي
المطالبة و المقاصة و سائر ما هو آثار كونه محقاً، و لو أقر المدعى عليه بأن المال
للمدعي جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما، سواء تاب و أقر أم لا.
مسألة 5- هل الحلف بمجرده
موجب لسقوط حق المدعي مطلقاً أو بعد إذن الحاكم أو إذا تعقبه حكم الحاكم أو حكمه
موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أن الحلف بنفسه لا يوجبه و لو كان بإذن
الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق، بمعنى أن الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط
بنحو الشرط المقارن.
[1]- أمّا عدم الوجوب فى الفريضين الأوّلين
فلخروجهما عن التكسّب المتعارف، خصوصاً الفرض الثانى. و أمّا وجوب قبول الهديه-
بناءً على وجوب التكسّب فلأنّه مع عدم ثبوت المهانه والحرج فى القبول يكون مقدّمه
عرفاً لأداء الدين؛ ولذا قلنا بالاحتياط الوجوبى فى خمس الهبه، و المقام أولى.(
ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 133).