responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 428

مسألة 6- للمنكر أن يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت دعواه و إلا سقطت، و الكلام في السقوط بمجرد عدم الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة، و بعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر، كانت له بينة أو لا، و لو ادعى بعد الردّ عليه بأن لي بينة يسمع منه الحاكم، و كذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقه، و ليس للمدعي بعد الرد عليه أن يرد على المنكر، بل عليه إما الحلف أو النكول، و للمنكر أن يرجع عن رده قبل أن يحلف المدعي، و كذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.

مسألة 7- لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد فهل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فان حلف ثبت دعواه و إلا سقطت؟ قولان، و الأشبه الثاني.

مسألة 8- لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فان كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، و يثبت الحق عليه في الفرض الأول، و لزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.[1]

مسألة 9- لو استمهل المنكر في الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعي و لا يوجب تعطيل الحق و التأخير الفاحش نعم لو أجاز المدعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته.

مسألة 10- لو قال المدعي لي بينة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه و جهله.

مسألة 11- مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها و لو كانت حاضرة و إحلاف المنكر، فلا يتعين عليه إقامتها، و لو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخير بين إقامتها و إحلاف المنكر، و يستمر التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حق إقامة البينة و لو لم يحكم الحاكم، و لو أقام البينة المعتبرة و قبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.[2]

مسألة 12- لو أحضر البينة فإن علم أو شهدت القرائن بأن المدعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، و لو لم يعلم الحال و شك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال من المدعي بأنه أراد الإقامة أوْ لا.


[1]- ر. ك: المبسوط، جلد 8، ص 209.

[2]- ر. ك: ملحقات العروة الوثقى، جلد 3، ص 70.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست