responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

على وجه يخرج عن الإشتراك و الإبهام، و لو لم يعلم لم يكتب إلا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخصات النافية للإيهام و التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخصاته اكتفى به.[1]

مسألة 5- لو كان المقر واجداً ألزم بالتأدية، و لو امتنع أجبره الحاكم، و إن ماطل و أصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، و له أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، و لو كان المقر به عيناً يأخذها الحاكم بل و غيره من باب الأمر بالمعروف، و لو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليات و قيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيما ذكر.

مسألة 6- لو ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعي فان كان مسبوقاً باليسار فادعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر، و إن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فان جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدعي العسر تردّد و إن لا يبعد تقديم قوله.

مسألة 7- لو ثبت عسره فان لم يكن له صنعة أو قوة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، و إن كان له نحو ذلك فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظره و ألزمه بالكسب لتأدية ما عليه و يجب عليه الكسب لذلك أو أنظره و لم يلزمه بالكسب و لم يجب عليه الكسب لذلك بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعل الأوجه أوسطها، نعم لو توقف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله.

مسألة 8- إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدعي حبسه إلى أن يتبين الحال حبسه الحاكم، و إذا تبين إعساره خلى سبيله و عمل معه كما تقدم، و لا فرق في ذلك و غيره بين الرجل و المرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل و بحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبين الحال.

مسألة 9- لو كان المديون مريضاً يضره الحبس أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.

مسألة 10- ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه أو الكسب الذي أمكنة لا يليق بشأنه بحيث كان تحمله حرجاً عليه.

مسألة 11- لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها، و لا على الرجل طلاق‌


[1]- هل الكتابة لحكم مع ثبوته واجبة ام لا؟ نسب الأوّل إلى الأشهر ...( ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 13، ص 416).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست