المدعى
عليه إما أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول: «لا أدري» أو يقول:
«أديت» و
نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدعي.
القول في الجواب بالإقرار
مسألة 1- إذا أقر
المدعى عليه بالحق عيناً أو ديناً و كان جامعاً لشرائط الإقرار و حكم الحاكم ألزمه
به، و انفصلت الخصومة، و يترتب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه و عدم جواز رفعه
إلى حاكم آخر و عدم جواز سماع الحاكم دعواه و غير ذلك، و لو أقر و لم يحكم فهو
مأخوذ بإقراره فلا يجوز لأحد التصرف فيما عنده إذا أقر به إلا بإذن المقر له، و
جاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف، و كذا الحال لو قامت البينة على
حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة، و عدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت على حقه،
نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البينة من باب الأمر بالمعروف إشكال، لإحتمال
أن لا يكون الحق عنده ثابتاً و لم تكن البينة عنده عادلة، و معه لا يجوز أمره و
نهيه، بخلاف الثبوت بالإقرار.
مسألة 2- بعد إقرار
المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدعي، فإذا طلب منه يجب
عليه الحكم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الأقوى، و مع عدم التوقف على الأحوط
بل لا يخلو من وجه، و إذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل
الخصومة به تردّد.
مسألة 3- الحكم
إنشاء ثبوت شيء أو ثبوت شيء على ذمة شخص أو الإلزام بشيء و نحو ذلك، و لا يعتبر
فيه لفظ خاص، بل اللازم الإنشاء بكل ما دلّ على المقصود كأن يقول: قضيت أو حكمت أو
ألزمت أو عليك دين فلان أو هذا الشيء لفلان و أمثال ذلك من كل لغة كان إذا أريد
الإنشاء و دلّ اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة.
مسألة 4- لو التمس
المدعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه إلا إذا توقف عليه
استنقاذ حقه، و حينئذ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك و إن لا يبعد
الجواز، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد، و أما مع عدم التوقف
فلا شبهة في شيء منها، ثم إنه لم يكتب حتى يعلم اسم المحكوم عليه و نسبه