responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

أحضره، و يجب على القاضي إجابته، و يعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الآداب الآتية.[1]

مسألة 7- يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي، بل قد يجب، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الإحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك و احتمال صدور حكمه صحيحاً، و مع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه.

مسألة 8- يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، و كذا في حقوق اللَّه تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه.

مسألة 9- لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكر حكمه و إن لم يتذكر مستنده، و إن لم يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم، و كذا لو رأى خطه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الإطمينان به، و لو تبدل رأيه فعلًا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه، بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أو إجماع قطعي، فيجب عليه نقضه.[2]

مسألة 10- يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده، و لا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه، و هل له الحكم مع العلم به؟

الظاهر أنه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأول بحسب الواقعة. و إن كان قد يؤثر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنه أيضاً غير مؤثر في الواقعة و إن يؤثر في الإجراء أحياناً، و لا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حياً أو ميتاً، و لا بين كونه باقياً على الأهلية أم لا بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لإغراء الغير بأنه أهل فعلًا.

مسألة 11- لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل سواء كان غير مجتهد أو غير عادل و نحو ذلك و إن علم بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً.

مسألة 12- إنما يجوز إمضاء حكم القاضي الأول للثاني إذا علم بصدور الحكم منه إما بنحو المشافهة أو التواتر و نحو ذلك، و في جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال، و لا يكفي مشاهدة خطه و إمضائه، و لا قيام البينة على ذلك، نعم لو قامت على أنه حكم‌


[1]- ر. ك: تحرير الاحكام، جلد 5، ص 117.

[2]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 1، ص 34، مقدمات العبادات، ب 2، ح 12، و ج 27 ص 136، كتاب القضا، ابواب صفات القاضى، ب 2.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست