و هي أمور: الأول- يجب
التسوية بين الخصوم- و إن تفاوتا في الشرف و الضعة- في السلام و الرد و الإجلاس و
النظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه و سائر الآداب و أنواع الإكرام، و العدل
في الحكم، و أما التسوية في الميل بالقلب فلا يجب، هذا إذا كانا مسلمين، و أما إذا
كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه، و أما العدل في الحكم
فيجب على أي حال.[2]
الثاني- لا يجوز
للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه كأن يدعي بنحو الإحتمال
فيلقنه أن يدعي جزماً حتى تسمع دعواه أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه
الإنكار، و كذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الإحتجاج و طريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم
أن الحق معه و إلا جاز كما جاز له الحكم بعلمه، و أما غير القاضي فيجوز له ذلك مع
علمه بصحة دعواه، و لا يجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالأحوط الترك.
الثالث- لو ورد
الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول إذا رضي المتقدم تأخيره،
من غير فرق بين الشريف و الوضيع و الذكر و الأنثى، و إن وردوا معاً أو لم يعلم
كيفية ورودهم و لم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاح.[3]
الرابع- لو قطع
المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة
ثم يستأنف هو دعواه إلا مع رضا المدعي الأول بالتقديم.
الخامس- إذا بدر
أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه، و
لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر، و
فيه تردد.[4]
القول في شروط سماع الدعوى
و ليعلم أن
تشخيص المدعي و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، و ليس للشارع
[2]- ما إذا كان الخصمان مسلمين و إن كانا
متفاتين فى الشرف والضّعه، ظاهر المتن وجوب التسويه بينهما فى الأمور المذكوره، و
فى الرياض أن هذا- أى الوجوب- هو الأظهر الاأشهر و فاقاً للصدوقين.( ر. ك: المقنع،
ص 397 و حكى فى المختلف، جلد 8، ص 421، مسأله 22، عن الصدوقين).