responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 421

بذلك فالظاهر جوازه.[1]

القول في وظائف القاضي‌

و هي أمور: الأول- يجب التسوية بين الخصوم- و إن تفاوتا في الشرف و الضعة- في السلام و الرد و الإجلاس و النظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه و سائر الآداب و أنواع الإكرام، و العدل في الحكم، و أما التسوية في الميل بالقلب فلا يجب، هذا إذا كانا مسلمين، و أما إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه، و أما العدل في الحكم فيجب على أي حال.[2]

الثاني- لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه كأن يدعي بنحو الإحتمال فيلقنه أن يدعي جزماً حتى تسمع دعواه أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الإنكار، و كذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الإحتجاج و طريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم أن الحق معه و إلا جاز كما جاز له الحكم بعلمه، و أما غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعواه، و لا يجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالأحوط الترك.

الثالث- لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول إذا رضي المتقدم تأخيره، من غير فرق بين الشريف و الوضيع و الذكر و الأنثى، و إن وردوا معاً أو لم يعلم كيفية ورودهم و لم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاح.[3]

الرابع- لو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة ثم يستأنف هو دعواه إلا مع رضا المدعي الأول بالتقديم.

الخامس- إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه، و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر، و فيه تردد.[4]

القول في شروط سماع الدعوى‌

و ليعلم أن تشخيص المدعي و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، و ليس للشارع‌


[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 70.

[2]- ما إذا كان الخصمان مسلمين و إن كانا متفاتين فى الشرف والضّعه، ظاهر المتن وجوب التسويه بينهما فى الأمور المذكوره، و فى الرياض أن هذا- أى الوجوب- هو الأظهر الاأشهر و فاقاً للصدوقين.( ر. ك: المقنع، ص 397 و حكى فى المختلف، جلد 8، ص 421، مسأله 22، عن الصدوقين).

[3]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 4، ص 81.

[4]- ر. ك: النهايه، ص 338.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست