حال القضاء- كانت
مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما
يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور
غفلته، و أما النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز، و لا تسمع دعوى المدعي و
لو ادعى خطأه في اجتهاده.[1]
مسألة 9- لو افتقر
الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون
شاهدين عدلين.
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
مسألة 1- يشترط في
القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الإجتهاد المطلق و الذكورة و طهارة
المولد و الأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً
غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الإطمينان فالأقوى عدم جواز
قضائه، و أما الكتابة ففي اعتبارها نظر، و الأحوط اعتبار البصر و إن كان عدمه لا
يخلو من وجه.
مسألة 2- تثبت
الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم أو الإطمينان و البينة
العادلة، و الشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لابد و أن يكون من أهل الخبرة.
مسألة 3- لابد من
ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين، و لا يكفي الثبوت عند أحدهما.
مسألة 4- يشكل
للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره
و لو كان أعلم.
مسألة 5- لو اختار
كل من المدعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة فلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان
القاضيان متساويين في العلم، و إلا فالأحوط اختيار الأعلم، و لو كان كل منهما
مدعياً من جهة و منكراً من جهة أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة.[2]
مسألة 6- إذا كان
لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه و