responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 419

حال القضاء- كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته، و أما النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز، و لا تسمع دعوى المدعي و لو ادعى خطأه في اجتهاده.[1]

مسألة 9- لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين.

القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك‌

مسألة 1- يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الإجتهاد المطلق و الذكورة و طهارة المولد و الأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الإطمينان فالأقوى عدم جواز قضائه، و أما الكتابة ففي اعتبارها نظر، و الأحوط اعتبار البصر و إن كان عدمه لا يخلو من وجه.

مسألة 2- تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم أو الإطمينان و البينة العادلة، و الشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لابد و أن يكون من أهل الخبرة.

مسألة 3- لابد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين، و لا يكفي الثبوت عند أحدهما.

مسألة 4- يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره و لو كان أعلم.

مسألة 5- لو اختار كل من المدعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة فلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، و إلا فالأحوط اختيار الأعلم، و لو كان كل منهما مدعياً من جهة و منكراً من جهة أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة.[2]

مسألة 6- إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه و


[1]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 4، ص 76.

[2]- ر. ك: ملحقات العروة الوثقى، جلد 3، صص 15- 14.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست