responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

مسألة 9- الدراهم الخارجة عن الإعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه و إطلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقاً به في الكسر، إذ لايبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد.[1]

مسألة 10- يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلًا ليعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار و نحو ذلك إمّا بذكر صرفه في المحرم والإلتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا: بعني مناً من العنب لأعمله خمراً فباعه، وكذا تحرم اجارة المساكن ليباع و يحرز فيما الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرمات، و اجارة السفن أوالحمولة لحمل الخمر و شبها بأحد الوجهين المتقدمين، و كما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحل له الثمن والأجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليباً أو صنماً، بل و كذا بيع العنب والتمر و الخشب ممن يعلم أنه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط، و اجارة المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها و أمثال ذلك فى وجه قوي، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جداً، والظاهر أنها معللة.

مسألة 11- يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتم معهم بحيث يخاف منهم عليهم، و أما في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض فلابدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين و مقتضيات اليوم، والأمرفيه موكول إلى نظر والى المسلمين، وليس لغيره الإستبداد بذلك، و يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة، و لا يبعد التعدي الى قطاع الطريق و أشباههم، بل لا يبعد التعدي من‌اسلاح إلى بيع غير لهم ممايكون سبباً لتقويتهم على أهل الحق كالزاد و الراحلة والحمولة و نحوها.[2]


[1]- ر. ك: مصباح الفقاهه، جلد 1، ص 257.

[2]- فى بيع السلاح من اعداء الدين و مخالفى الإسلام و المسلمين فروض: الأول: حال مقاتلتهم مع المسلمين و تحقّق الحرب الفعليه بين الطرفين، و الأقوال فى اصل المسأله كثيرة كالروايات الواردة فيها، التى منها: روابة ابى بكر الحضرمى قال: دخلنا على ابى عبداللَّه( ع) فقال له حكم السراج، ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أداتها؟ فقال: لابأس: أنتم اليوم بمنزله اصحاب رسول اللَّه( ص) إنَّكم فى هدنة فإذا كانت المباينه حرم عليكم أن تحملوا اليهم السروج و السلاح( ر. ك: الكافى جلد 5، ص 112 ح 1 و وسائل الشيعه جلد 17، ص 101 كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به ب 8 ح 1).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست