responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 418

يتعسر الرفع إليه من به الكفاية.

مسألة 2- لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية و لو اختاره المترافعان أو الناس.

مسألة 3- يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، و الأولى تركه مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر و التهمة.

مسألة 4- يحرم الترافع إلى قضاة الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع إليهم كان عاصياً، و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، و في العين إشكال إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، و كذا لو توقف ذلك، على الحلف كاذباً جاز.

مسألة 5- يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنياً، و إن كان الأولى الترك مع الغنى، و يجوز مع تعينه عليه إذا كان محتاجاً، و مع كونه غنياً لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى جوازه، و أما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدمات.[1]

مسألة 6- أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان محقاً و لم يتوقف التوصل إليه عليها؟

قيل: نعم، و الأحوط الترك، بل لا يخلو من قوة، و يجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي و نحو ذلك.

مسألة 7- قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده و الخصم على خصمه، و الأقوى نفوذه و إن قلنا بعدم قبول شهادته.

مسألة 8- لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، و ليس للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعاً للشرائط- كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته‌


[1]- و أمّا الأجر و الجعل على نفس القضاء فربما يقال: إنّ مقتضى القاعده عدم الجواز؛ لأن القضاء واجب، و اخذ الأجرة على الواجب حرام ...( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 29).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست