مسألة 2- لا يتعين
القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية و لو اختاره المترافعان أو الناس.
مسألة 3- يستحب
تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، و الأولى تركه مع وجود من به الكفاية،
لما فيه من الخطر و التهمة.
مسألة 4- يحرم
الترافع إلى قضاة الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع إليهم كان
عاصياً، و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، و في العين إشكال إلا إذا توقف
استيفاء حقه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، و
كذا لو توقف ذلك، على الحلف كاذباً جاز.
مسألة 5- يجوز لمن
لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنياً، و إن كان الأولى
الترك مع الغنى، و يجوز مع تعينه عليه إذا كان محتاجاً، و مع كونه غنياً لا يخلو
من إشكال و إن كان الأقوى جوازه، و أما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط
الترك حتى مع عدم التعين عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض
المقدمات.[1]
مسألة 6- أخذ
الرشوة و إعطاؤها حرام إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى
حقه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان محقاً و لم
يتوقف التوصل إليه عليها؟
قيل: نعم،
و الأحوط الترك، بل لا يخلو من قوة، و يجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير
فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع
المحاباتي و نحو ذلك.
مسألة 7- قيل من لا
يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده و الخصم على
خصمه، و الأقوى نفوذه و إن قلنا بعدم قبول شهادته.
مسألة 8- لو رفع
المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة و حكم على موازين
القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، و ليس للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه،
بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن
الحاكم الأول لم يكن جامعاً للشرائط- كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته
[1]- و أمّا الأجر و الجعل على نفس القضاء فربما
يقال: إنّ مقتضى القاعده عدم الجواز؛ لأن القضاء واجب، و اخذ الأجرة على الواجب
حرام ...( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص 29).