و هو الحكم
بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية، و منصب القضاء من المناصب الجليلة
الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى اللَّه عليه و آله و من قبله للأئمة
المعصومين عليهم السلام، و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية، و لا يخفى أن
خطره عظيم، و قد ورد «أن القاضي على شفير جهنم»[1]
و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا
نبي أو وصي نبي أو شقي»[2] و عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء
العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي»[3] و في
رواية «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّ و جلّ فقد كفر»[4]
و في أخرى «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما في الجنة و إما
في النار»[5] و عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة، رجل
قضى يجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و
رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في
الجنة»[6] و لو كان
موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام:
«من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللَّه لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب،
و لحقه وزر من عمل بفتياه»[7].
مسألة 1- يحرم
القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه
مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصديه و إن اعتقد الناس
أهليته، و يجب كفاية على أهله، و قد يتعين إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه
ممّا لا
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 27 ص 22، كتاب
القضاء ابواب صفات قاضى، ب 4 ح 6.