responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 417

كتاب القضاء

و هو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية، و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى اللَّه عليه و آله و من قبله للأئمة المعصومين عليهم السلام، و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية، و لا يخفى أن خطره عظيم، و قد ورد «أن القاضي على شفير جهنم»[1] و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي»[2] و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي»[3] و في رواية «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّ و جلّ فقد كفر»[4] و في أخرى «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما في الجنة و إما في النار»[5] و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة، رجل قضى يجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة»[6] و لو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللَّه لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه»[7].

مسألة 1- يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصديه و إن اعتقد الناس أهليته، و يجب كفاية على أهله، و قد يتعين إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 27 ص 22، كتاب القضاء ابواب صفات قاضى، ب 4 ح 6.

[2]- ر. ك: الكافى جلد 7، ص 406 ح 2.

[3]- ر. ك: الكافى، جلد 7، ص 407، ح 1 و وسائل الشيعه، جلد 27، ص 17، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، ب 3 ح 3.

[4]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 27، ص 34 كتاب القضاء، ابواب صفات قاضى، ب 5، ح 13.

[5]- ر. ك: تهذيب الاحكام، جلد 6، ص 292، ح 808.

[6]- ر. ك: الكافى، جلد 7، ص 407، ح 1.

[7]- ر. ك: الكافى، جلد 7، ص 409، ح 2.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست