responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

محلّله مقصودة كشعرها و صوفها بل ولبنها إن قلنا بطهارته، و في جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك و نحوه إذا كانت له منفعة ولومن دهنه إشكال لا يترك الإحتياط.[1]

مسالة 4- لا اشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة، و أما الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، و أما غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز لوكانت له منفعة محللة مقصودة.

مسألة 5- لا إشكال فى جواز بيع المتنجس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الإنتفاع به مع وصف نجاسته في حال الإختيار كالدهن المتنجس الذى يمكن الإنتفاع به بالإسراج و طلي السفن، والصبغ والطين المتنجسين، والصابون و نحو ذلك، و أما ما لا يقبل التطهير وكان جواز الإنتفاع به متوقفاً على طهارته كالسكنجبين النجس و نحو فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

مسألة 6- لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات، و مع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله و ينتفع به، و أما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه، لعدم قابليته للتطهير، و عدم حلية الإنتفاع به مع وصف النجاسة حال الإختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الإضطرار.[2]

مسألة 7- يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال. و أمّا غيرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء و كذا الحشرات، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال فى بيع العلق الذى يمصّ الدم الفاسد ودود القزّ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه وإن كان من المسوخ.

مسألة 8- يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار كالنرد والشطرنج و نحو هما، و كما يحرم يبعها و شراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها، نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والصفر مثلًا بعد الكسر، بل قبله أيضاً إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها، و مع عدم ما ذكر ففيه إشكال، و يجوز بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين والإقتناء.


[1]- ر. ك: كتاب الطهاره للإمام الخمينى. جلد 3، ص 138.

[2]- قال فى مجمع البحرين: الترياق ما يستعمل الدفع السُمّ من الأدويه و المعاجين و هو رومّى محرَّب و يقال الدِّرياق. وقيل: مأخوذ من الريق، و التاء الزائده، و وزنه،« تفعال» يكسر التاء المافيه من ريق الحيّات ر. ك: مجمع البحرين، جلد 1، ص 224.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست