responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

كتاب المكاسب و المتاجر

و هى انواع كثيرة نذكر جلّها و المسائل المتعلقة بها فى طى كتب‌

مقدمة تشتمل على مسائل‌

مسألة 1- لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال فى العموم، لكن لا يترك الإحتياط فيها بالبيع والشراء و جعلها ثمناً فى البيع، و اجرة فى الإجارة، وعوضاً للعمل فى الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها ثمناً فى البيع، و اجرة فى الإجارة، و عوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً أو عوضاً فى الخلع و نحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسب بها ولوكانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة، و يستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و كلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.[1]

مسألة 2- الأعيان النجسة عدا ما المستثنى و إن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده و تحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ناش إما من حيازتها أومن كون أصلها مالًا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمراً، و هذا الحق قابل للإنتقال إلى الغير بالإرث و غيره، ولا يجوز لأحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق، فيصح أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله فى الإكتساب المحظور، نعم لوبذل له مالًا ليرفع يده عنها و يعرض فيحوزها الباذل سلم من الإشكال نظير بذل المال لمن سبق الى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكن الباذل.[2]

مسألة 3- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة


[1]- هنا امور متحده لاينبغى الخلط بينها؛ أحدها: النهى التكليفى بمعنى الحرمه و ثانيها: النهى الوضعى للارشاد الى البطلان و ثالثها: كون النهى التكليفى دالًا على الفساد او على الصحّه، او أنّه لا دلالة له على شى‌ء من الأمرين. والبطلان فى المقام ليس من جهة دلالة النهى التكليفى عليه، بل من جهه بعض الأدله العامّه او الخاصّه.( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب المكاسب المحرمّه، ص 8 و مصباح الفقاهه، جلد 1، صص 1، 22، 23)

[2]- ر. ك: المكاسب، للشيخ الأعظم الانصارى، جلد 1، ص 106 و مصباح الفقاهه جلد 1، صص 235- 234.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست