responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وَ ردّاً و على أحد الأبوين الخمس فرضاً وَ ردّاً، و لو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي للولد.[1]

مسألة 4- لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضاً و ردّاً و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وَ ردّاً، و إن كان للأم حاجب من الرد فالسدس لها و البقية تقسم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً وَ ردّاً، و إن كان أنثى متعددة أو ذكراً واحداً أو متعدداً أو إناثاً و ذكراناً فالسدسان للأبوين و البقية للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس، و للذكر ضعف الأنثى مع الإختلاف.

مسألة 5- لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين، للأب قرابة، و للأم فرضاً وَ ردّاً.[2]

مسألة 6- لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للأم الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابة.

مسألة 7- لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى و الباقي للأولاد متحداً أو متعدداً للذكر ضعف الأنثى.

مسألة 8- لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي يقسم بين الباقي أرباعاً: ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت، و لو كان بنتين فصاعداً فان كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها و الباقي يقسم بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزّوج فله نصيبه الأدنى و لأحد الأبوين السّدس و البقيّة للبنتين فصاعداً، و إن كان ذكراً واحداً أو متعدداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، و السدس من أصل التركة لأحد الأبوين، و الباقي للباقي، و مع الإختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة 9- لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين فان كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى‌[3] و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يرد عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسم البقية بين الباقي أخماساً إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، و إلا فلها السدس، و الباقي يقسم بين الأب و البنت أرباعاً، و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد


[1]- اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللَّه، سورة الاحزاب، ص 6.

[2]- قوله تعالى« و لكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن له لهن ولد ... و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد»، سورة النساء، آيه 12.

[3]- لقوله« و ان كان لهن ولد فلكم الربع ممّا تركن». سورة النساء، آيه 12.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست