فصاعداً يردّ على
البنات أربعة أخماس فرضاً وَ ردّاً و على أحد الأبوين الخمس فرضاً وَ ردّاً، و لو
كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي للولد.[1]
مسألة 4- لو اجتمع
الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة
أخماس للبنت فرضاً و ردّاً و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وَ ردّاً، و إن كان
للأم حاجب من الرد فالسدس لها و البقية تقسم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً وَ
ردّاً، و إن كان أنثى متعددة أو ذكراً واحداً أو متعدداً أو إناثاً و ذكراناً
فالسدسان للأبوين و البقية للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس، و للذكر ضعف
الأنثى مع الإختلاف.
مسألة 5- لو اجتمع
أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين،
للأب قرابة، و للأم فرضاً وَ ردّاً.[2]
مسألة 6- لو اجتمع
الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للأم الثلث من مجموع التركة
مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابة.
مسألة 7- لو اجتمع
الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى و الباقي للأولاد متحداً أو متعدداً
للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 8- لو اجتمع
أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين
نصيبه الأدنى، و الباقي يقسم بين الباقي أرباعاً: ربع لأحد الأبوين و الباقي
للبنت، و لو كان بنتين فصاعداً فان كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها و الباقي يقسم
بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزّوج فله نصيبه الأدنى و لأحد الأبوين السّدس و
البقيّة للبنتين فصاعداً، و إن كان ذكراً واحداً أو متعدداً أو ذكوراً و إناثاً
فلأحدهما نصيبه الأدنى، و السدس من أصل التركة لأحد الأبوين، و الباقي للباقي، و
مع الإختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 9- لو اجتمع
الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين فان كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى[3] و للأبوين سدسان من التركة، و
الباقي للبنت، و النقص يرد عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسم البقية بين
الباقي أخماساً إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، و إلا فلها السدس، و الباقي يقسم بين
الأب و البنت أرباعاً، و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد
[1]- اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب
اللَّه، سورة الاحزاب، ص 6.
[2]- قوله تعالى« و لكم نصف ماترك ازواجكم ان لم
يكن له لهن ولد ... و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد»، سورة النساء، آيه
12.
[3]- لقوله« و ان كان لهن ولد فلكم الربع ممّا
تركن». سورة النساء، آيه 12.