responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 398

عليه النصف مضافاً إلى فرضه، و منها- الأم مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، و منها- الاخوة من الأم مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدم.

مسألة 3- الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة[1]، و كذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميت، و كذا الجدودة مطلقاً و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.

مسألة 4- لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث يعطى فرض الأبوين و هو السدسان و الباقي للأولاد بالقرابة و لو كان الوارث الأبوين فللأم السدس مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضاً و الباقي للأب قرابة، و لو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأم فالفرض للأخت أو الأخوات و الباقي للجدودة بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر.

المقصد الأول في ميراث الأنساب‌

و هم ثلاث مراتب: الأولى- الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.[2]

مسألة 1- لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الأم فلها الثلث فرضاً و الباقي يرد عليها، و لو اجتمعا فللأم الثلث فرضاً و الباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب، و إلا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً و إن حجبوا.

مسألة 2- لو انفرد الابن فالمال له قرابة، و لو كان أكثر فهم سواء و لو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردا، و العصبة لا نصيب لها و في فيها التراب، و لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة 3- لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً و على أحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي يردّ عليهما أرباعاً، و لو كان بنتين‌


[1]- لعدم ذكر سهم معين لهم ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، ص 121.

[2]- لصدق الابن و الابنه و الولد على النازل، نعم الاقرب يمنع الابعد بمقتضى آية اولوالارحام، مضافاً الى مادل عليه الروايات، مثل رواية عمار: ابن الابن يقوم مقام ابيه( ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، ص 449).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست