عليه النصف مضافاً
إلى فرضه، و منها- الأم مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، و منها- الاخوة من الأم
مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو
الأب كما تقدم.
مسألة 3- الذكور من
الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة[1]،
و كذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميت، و كذا الجدودة مطلقاً و الإخوة من قبل
الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة
و الخؤولة و أولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
مسألة 4- لو اجتمع
الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة،
فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث يعطى فرض الأبوين و هو السدسان و
الباقي للأولاد بالقرابة و لو كان الوارث الأبوين فللأم السدس مع وجود الحاجب و
الثلث مع عدمه فرضاً و الباقي للأب قرابة، و لو اجتمعت الأخت أو الأخوات من
الأبوين مع الجدودة من قبل الأم فالفرض للأخت أو الأخوات و الباقي للجدودة
بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر.
المقصد الأول في ميراث الأنساب
و هم ثلاث
مراتب: الأولى- الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.[2]
مسألة 1- لو انفرد
الأب فالمال له قرابة، أو الأم فلها الثلث فرضاً و الباقي يرد عليها، و لو اجتمعا
فللأم الثلث فرضاً و الباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب، و إلا فلها السدس و الباقي
للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً و إن حجبوا.
مسألة 2- لو انفرد
الابن فالمال له قرابة، و لو كان أكثر فهم سواء و لو انفردت البنت فلها النصف
فرضاً و الباقي ردا، و العصبة لا نصيب لها و في فيها التراب، و لو كانت بنتان
فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، و لو اجتمع الذكور و الإناث
فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 3- لو اجتمع
الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً و على
أحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي يردّ عليهما أرباعاً، و لو كان بنتين
[1]- لعدم ذكر سهم معين لهم ... ر. ك: مستند
تحريرالوسيله، ص 121.
[2]- لصدق الابن و الابنه و الولد على النازل،
نعم الاقرب يمنع الابعد بمقتضى آية اولوالارحام، مضافاً الى مادل عليه الروايات،
مثل رواية عمار: ابن الابن يقوم مقام ابيه( ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، ص 449).