الزوجين نصيبه
الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهن، و لو
كان ذكراً واحداً أو متعدداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و
للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
و هيهنا أمور:
الأول- أولاد
الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى
السهمين إلى أدناهما و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والداً الميت موجودين أم
لا، و يتقدم كل بطن على البطن المتأخر.
الثاني- يرث كل
واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى، و هو
النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، و يردّ عليه و إن كان ذكراً كما يردّ على أمه
لو كانت موجودة و يرث ولد الإبن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى، فإن انفرد فله جميع
المال، و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث- لو اجتمع
أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، و لأولاد البنت
الثلث نصيب أمهم، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و الباقي للمذكورين،
الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.
الرابع- أولاد
البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، و مع الإختلاف للذكر
مثل حظ الأنثيين.
الخامس- يحبى
الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه.
مسألة 1- تختص
الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدد الأكبر بأن يكونا
بسن واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية، و كذا لو كان أكثر
من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به، و كذا لو كان معه أنثى و إن كانت أكبر
منه.
مسألة 2- لا فرق في
الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس و إن لم يستعملها، و لا بين الواحد و
المتعدد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت
مستعملة أو معدة للإستعمال.[1]
مسألة 3- الأقوى
عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة، و الإحتياط بالتصالح مطلوب
جدّاً.
مسألة 4- لو لم تكن
الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.
[1]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب الميراث، ص
146.