responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 400

الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهن، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

و هيهنا أمور:

الأول- أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والداً الميت موجودين أم لا، و يتقدم كل بطن على البطن المتأخر.

الثاني- يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى، و هو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، و يردّ عليه و إن كان ذكراً كما يردّ على أمه لو كانت موجودة و يرث ولد الإبن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى، فإن انفرد فله جميع المال، و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.

الثالث- لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، و لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و الباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.

الرابع- أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، و مع الإختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.

الخامس- يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه.

مسألة 1- تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية، و كذا لو كان أكثر من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به، و كذا لو كان معه أنثى و إن كانت أكبر منه.

مسألة 2- لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس و إن لم يستعملها، و لا بين الواحد و المتعدد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدة للإستعمال.[1]

مسألة 3- الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة، و الإحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.

مسألة 4- لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.


[1]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب الميراث، ص 146.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست