الفرائض الستة إلا
واحدة منها لبطلان العول، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض،
و يكون النقص وارداً عليهما و الربع يجتمع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و مع الثلث
كزوجة و المتعدد من كلالة الأم، و مع السدس كالزوجة و المتحد من كلالة الأم، و
الثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة و ابنتين، و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع وجود
الولد، و الثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب و إخوة من الأم، و مع السدس
كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
تنبيه:
التعصيب و العول باطلان
مسألة 1- الوراث
الموجودون للميت إن كانوا وراثاً بالفرض فهو على صُوَر:
الأولى- ما إذا
كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة كما إذا كان الوارث أبوين
و بنات متعددة، فالثلثان للبنات و الثلث للأبوين، لكل سدس.[1]
الثانية- ما لو
كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض و لا تعطى لعصبة
الميت، و هي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً
ببنت واحدة و أمّ يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الأم فرضاً، و يردّ الثلث الباقي
عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعددة و أمّ يعطى الثلثان
البنات فرضاً و السدس الأم فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة
السهام، و العصبة في فيها التراب.
الثالثة- ما إذا
كانت التركة أقل من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أخت من قبل
الأبوين أو الأب، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهن و لا يعول
بوروده على الجميع بالنسبة[2]، فلو كان
الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص- و هو نصف
السدس- على البنت و لو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص- و هو الربع- عليهن، و
كذا في الأمثلة الأخر.
مسألة 2- لا تردّ
الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها- الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ
الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام، و منها- الزوج، فيعطى فرضه و
يردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به و بالإمام عليه السلام، فيردّ
[1]- و ذلك لقوله تعالى« و لا بويه لكل واحد
منهما السدس ...» و قوله تعالى« فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان». سورة النساء
آيات 11 و 176.