responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 397

الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، و يكون النقص وارداً عليهما و الربع يجتمع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و مع الثلث كزوجة و المتعدد من كلالة الأم، و مع السدس كالزوجة و المتحد من كلالة الأم، و الثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة و ابنتين، و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع وجود الولد، و الثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب و إخوة من الأم، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.

تنبيه:

التعصيب و العول باطلان‌

مسألة 1- الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثاً بالفرض فهو على صُوَر:

الأولى- ما إذا كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعددة، فالثلثان للبنات و الثلث للأبوين، لكل سدس.[1]

الثانية- ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض و لا تعطى لعصبة الميت، و هي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة و أمّ يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الأم فرضاً، و يردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعددة و أمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الأم فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.

الثالثة- ما إذا كانت التركة أقل من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهن و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة[2]، فلو كان الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص- و هو نصف السدس- على البنت و لو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص- و هو الربع- عليهن، و كذا في الأمثلة الأخر.

مسألة 2- لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها- الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام، و منها- الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به و بالإمام عليه السلام، فيردّ


[1]- و ذلك لقوله تعالى« و لا بويه لكل واحد منهما السدس ...» و قوله تعالى« فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان». سورة النساء آيات 11 و 176.

[2]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، ص 423، ح 9.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست