واحد، و لا ينقص و
لا يزيد فرضه بتبدل الأحوال كالأب، فإنه ذو فرض في صورة وجود الولد، و هو ليس إلا
السدس مطلقاً[1] و كذلك
البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن، و كذا الأخت و الأختان لأب أو
لأبوين مع عدم الأخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و إن كانوا ذوي
فروض على حال دون حال إلا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الأحوال، و قد يكون من
له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال، و ذلك كالأخ للأم أو الأخت كذلك.
فمع الوحدة فرضه السدس، و مع التعدد الثلث لا يزيد و لا ينقص في جميع الأحوال،
الثاني من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم، فإن لها الثلث تارة و السدس أخرى،
و كذا الزوجان، فان لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد، و ربعاً و ثمناً معه.
مسألة 3- غير ما
ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.[2]
مسألة 4- لو اجتمع
جد و جدة من قبل الأم كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و
الأخوات من الأب و الأم أو من الأب و كالجد و الجدة من قبل الأب يكون حقه ثلث
مجموع التركة و إن ورد النقص على ذي الفرض، فان كان الوارث زوجاً وجداً أو جدة من
الأم و أختاً من الأب و الأم فالنصف للزوج، و الثلث للجد من قبل الأم واحداً أو
متعدداً، و الباقي و هو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أن فريضتها النصف، و
مع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
مسألة 5- الفروض
الستة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منه ستة و ثلاثون حاصلة من ضرب الستة
في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكررة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة.
مسألة 6- الصور
المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها، و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول،
فالممتنع ثمانية، و هي اجتماع النصف مع الثلثين[3]،
و الربع مع مثله، و مع الثمن، و الثمن مع مثله، و مع الثلث، و الثلثين مع مثلهما،
و الثلث مع مثله، و مع السدس، و الصحيح هو البقية، فإن النصف يجتمع مع مثله كزوج و
أخت واحدة لأب أو لأبوين، و مع الربع كبنت واحدة و الزوج، و مع الثمن كبنت واحدة
مع الزوجة، و مع الثلث كالزوج و الأم مع عدم الحاجب، و مع السدس كالزوج و واحد من
كلالة الأم، فالنصف يجتمع مع
[1]- لقوله« تعالى: ولا بويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك ان كان له و لد« سوره النساء»؛ و ر. ك: آيات الاحكام« قبسات من تراث
الامام الخمينى»، ص 162.