responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 396

واحد، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدل الأحوال كالأب، فإنه ذو فرض في صورة وجود الولد، و هو ليس إلا السدس مطلقاً[1] و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن، و كذا الأخت و الأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و إن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الأحوال، و قد يكون من له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال، و ذلك كالأخ للأم أو الأخت كذلك. فمع الوحدة فرضه السدس، و مع التعدد الثلث لا يزيد و لا ينقص في جميع الأحوال، الثاني من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم، فإن لها الثلث تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان، فان لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد، و ربعاً و ثمناً معه.

مسألة 3- غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.[2]

مسألة 4- لو اجتمع جد و جدة من قبل الأم كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأم أو من الأب و كالجد و الجدة من قبل الأب يكون حقه ثلث مجموع التركة و إن ورد النقص على ذي الفرض، فان كان الوارث زوجاً وجداً أو جدة من الأم و أختاً من الأب و الأم فالنصف للزوج، و الثلث للجد من قبل الأم واحداً أو متعدداً، و الباقي و هو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أن فريضتها النصف، و مع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.

مسألة 5- الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منه ستة و ثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكررة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة.

مسألة 6- الصور المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها، و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول، فالممتنع ثمانية، و هي اجتماع النصف مع الثلثين‌[3]، و الربع مع مثله، و مع الثمن، و الثمن مع مثله، و مع الثلث، و الثلثين مع مثلهما، و الثلث مع مثله، و مع السدس، و الصحيح هو البقية، فإن النصف يجتمع مع مثله كزوج و أخت واحدة لأب أو لأبوين، و مع الربع كبنت واحدة و الزوج، و مع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، و مع الثلث كالزوج و الأم مع عدم الحاجب، و مع السدس كالزوج و واحد من كلالة الأم، فالنصف يجتمع مع‌


[1]- لقوله« تعالى: ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له و لد« سوره النساء»؛ و ر. ك: آيات الاحكام« قبسات من تراث الامام الخمينى»، ص 162.

[2]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، ص 418، ح 1.

[3]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، ص 107.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست