الوارث إما
يرث بالفرض أو بالقرابة، و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي
سماه اللَّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة[1]،
و أربابها ثلاثة عشر.
الأول- النصف، و
هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، و يعتبر هذا القيد في جميع
الطبقات و الدرجات الآتية و لأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و
للزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.
الثاني- الربع، و
هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل.
الثالث- الثمن، و
هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.
الرابع- الثلث، و
هو للأم بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقاً و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعددة
كما تقدم بشرائطه، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.
الخامس- الثلثان،
و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت، و للأختين فصاعداً لأبوين مع عدم
وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس- السدس، و
هو للأب مع وجود الولد مطلقاً، و للأم مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد و الأخوة
على ما مرّ، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها، فالمفروض نصف و نصفه و
نصف نصفه و ثلثان و نصفهما و نصف نصفهما.
مسألة 1- قد ظهر
ممّا ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط،
و أن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة واحدة، و هي انحصار الوارث
بالإمام عليه السلام و الزوج، و أما الطبقة الأولى و الثانية فبعضهم لا فرض له
أصلًا كالابن و الأخ لأبوين أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقاً كالأم، و بعضهم ذو فرض
على حال دون حال كالأب، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت، و ليس له فرض مع عدمه، و
كذا الأخت و الأختان لأب و أبوين، فإن لهن فرضاً إن لم يكن معهن ذكر، و ليس لهن
فرض إن كان.
مسألة 2- ظهر ممّا
ذكر أن من كان له فرض على قسمين: أحدهما من ليس له إلا فرض
[1]- و هى النصف و الربع و الثمن و الثلثان و
الثلث و السدس أى النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما.