الرابع- الوارث
مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أنثى متحداً أو متعدداً، فإنه يمنع أحد
الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن
الفريضة تردّ إلى غيرهما[1]، نعم لو
كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة و يردّ
عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام، فان
الربع لها و البقية له عليه السلام.
الخامس- نقص
التركة عن السهام المفروضة، فإنه يمنع البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأب و الأم
أو للأب عن فريضتهما، و هي النصف، و كذا يمنع البنات المتعددة و الأخوات المتعددة
من الأب و الأم أو من الأب عن فريضتهم، و هي الثلثان، فلو كان للميت بنت واحدة و
أبوان و زوج أو بنات متعددة و أبوان و زوج يرد النقص على البنت أو البنات، و كذا
في سائر الفروض.
السادس- الأخت من
الأبوين أو الأب، فإنها تمنع الإخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم، و كذا
الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك
عن رد ما زاد[2] على
فريضتهما و كذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنه يمنع الاخوة من قبل الأم عما زاد
عليها.
السابع- الولد و
إن نزل واحداً كان أو متعدداً، فإنه يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة لا
رداً.
الثامن- الإخوة و
الأخوات لا أولادهم، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة و ردّاً بشروط:
أولها- أن لا يكون الأخ أقل من اثنين أو الأخت أقل من أربع، و يكفي الأخ الواحد و
الأختان، ثانيها- أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورث، فلا يكون الميت
و الحمل حاجباً، ثالثها- أن تكون الإخوة مع الميت من الأب و الأم أو من الأب، فلا
يحجب الأمي فقط، رابعها- أن يكون أب الميت حيّاً حين موته، خامسها- أن لا يكون
الاخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقية و تولد الإخوة الحاجبين من الزنا و
كون الأب قاتلًا للمورث و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال، فلا
يترك الإحتياط سادسها[3]- أن يكون
بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصور عدمها في
[1]- و عن صاحب الجواهر: نعم لايراد على الزوجة
مطلقاً بل و لاعلى الزوج ايضاً مع وجود وارث عدا الإمام بلينتقل الزائد الى
غيرهما من الورثه على حسب طبقات الإرث. ر. ك: جواهرالكلام، جلد 39، ص 12.