responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 394

الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع.

الرابع- الوارث مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أنثى متحداً أو متعدداً، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما[1]، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة و يردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام، فان الربع لها و البقية له عليه السلام.

الخامس- نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنه يمنع البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأب و الأم أو للأب عن فريضتهما، و هي النصف، و كذا يمنع البنات المتعددة و الأخوات المتعددة من الأب و الأم أو من الأب عن فريضتهم، و هي الثلثان، فلو كان للميت بنت واحدة و أبوان و زوج أو بنات متعددة و أبوان و زوج يرد النقص على البنت أو البنات، و كذا في سائر الفروض.

السادس- الأخت من الأبوين أو الأب، فإنها تمنع الإخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم، و كذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد[2] على فريضتهما و كذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنه يمنع الاخوة من قبل الأم عما زاد عليها.

السابع- الولد و إن نزل واحداً كان أو متعدداً، فإنه يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة لا رداً.

الثامن- الإخوة و الأخوات لا أولادهم، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة و ردّاً بشروط: أولها- أن لا يكون الأخ أقل من اثنين أو الأخت أقل من أربع، و يكفي الأخ الواحد و الأختان، ثانيها- أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورث، فلا يكون الميت و الحمل حاجباً، ثالثها- أن تكون الإخوة مع الميت من الأب و الأم أو من الأب، فلا يحجب الأمي فقط، رابعها- أن يكون أب الميت حيّاً حين موته، خامسها- أن لا يكون الاخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقية و تولد الإخوة الحاجبين من الزنا و كون الأب قاتلًا للمورث و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال، فلا يترك الإحتياط سادسها[3]- أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصور عدمها في‌


[1]- و عن صاحب الجواهر: نعم لايراد على الزوجة مطلقاً بل و لاعلى الزوج ايضاً مع وجود وارث عدا الإمام بل‌ينتقل الزائد الى غيرهما من الورثه على حسب طبقات الإرث. ر. ك: جواهرالكلام، جلد 39، ص 12.

[2]- ر. ك: همان، ص 149.

[3]- ر. ك: همان، ص 91.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست