responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 393

للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين ثم بعد تبين الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه.

مسألة 2- لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل و عدمه كنصيب أحد الزوجين و الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.

مسألة 3- لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنه واحد و ذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها، و لو علم أن الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.

مسألة 4- لو عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

مسألة 5- الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث‌[1]، و لا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها.

مسألة 6- لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً.[2]

الثاني- وجود طبقة مقدمة، فإنها مانعة عن الطبقة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.

الثالث- وجود درجة مقدمة في الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد و كالأخ عن ولد الأخ.

و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:

الأول- قتل الخطأ و شبه العمد، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.

الثاني- أكبر الأولاد الذكور، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة و لو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.

الثالث- الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى منفرداً أو متعدداً بلا واسطة أو معها، فإنه يمنع أحد


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، ص 587، ح 4.

[2]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 39، ص 72.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست