للحمل نصيب ذكرين و
يعطى الباقي للباقين ثم بعد تبين الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر،
و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه.
مسألة 2- لو كان
للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل و عدمه كنصيب أحد الزوجين و الأبوين إذا
كان معه ولد يعطى كمال نصيبه و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه
على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
مسألة 3- لو علم
بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنه واحد و ذكر يعزل نصيب
ذكر واحد، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها، و لو علم أن الحمل أكثر من اثنين يعزل
نصيبهم.
مسألة 4- لو عزل
نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة 5- الحمل يرث
و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث
و يورث[1]، و لا
يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها.
مسألة 6- لا يشترط
ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبين
الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً.[2]
الثاني- وجود طبقة
مقدمة، فإنها مانعة عن الطبقة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث- وجود درجة
مقدمة في الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة
كالولد عن ولد الولد و كالأخ عن ولد الأخ.
و أما حجب
النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:
الأول- قتل الخطأ
و شبه العمد، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني- أكبر
الأولاد الذكور، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة و لو كان الولد الذكر
واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث- الولد
مطلقاً ذكراً كان أو أنثى منفرداً أو متعدداً بلا واسطة أو معها، فإنه يمنع أحد